للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الرِّدَّة

٤٩٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٠١]: (هي: قطع الإسلام بنيةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ، سواء قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا) فيه أمور:

أحدها: أن قوله (بنية) ليس في "المحرر" و"الروضة" و"الشرحين" و"الحاوي"، وذكره ليدخل في الضابط العزم على الكفر في المستقبل؛ فإنه كفر في الحال.

ثانيها: كان ينبغي تأخير ذكر القول عن الفعل كما في "الحاوي" (١) لأن التقسيم فيه.

ثالثها: تعبيره بـ (أو) في قوله: (أو عنادًا أو اعتقادًا) أحسن من تعبير "الحاوي" بـ (الواو) (٢) لأن أحدها كاف، وأورد شيخنا الإمام البلقيني عليهما أمورًا:

أحدها: أن عبارتهما لا تتناول كفر المنافق؛ فإنه لم يسبق له إسلام صحيح.

ثانيها: أن ذلك لا يتوقف على قطعه الإسلام بنفسه، فولد المرتدين المنعقد في ردتهما صحح النووي: أنه مرتدٌ إذا لم يكن له أصل مسلم (٣)، لكن سيأتي تصحيح أنه مسلم.

ئالئها: أن المنتقل من كفر إلى كفر حكمه حكم المرتد في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن لم يفعل .. قتل.

٤٩٨٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٠١]: (أو أحل مُحَرَّمًا بالإجماع وعكسه، أو نفي وجوب مجمعٍ عليه، أو عكسه) و"الحاوي" [ص ٥٨٢]: (وجحد مجمع) كذا أطلقه الرافعي (٤)، وقيده النووي في "الروضة" بأن يعلم من دين الإسلام ضرورة، وإن لم يكن فيه نص في الأصح (٥)، يخالف ما لو لم يعرفه إلا الخواص، ولو كان فيه نص؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة؛ فإنه لا يكفر بجحده، ونازعه شيخنا الإمام البلقيني في التمثيل بنكاح المعتدة؛ لشهرته، وقال شيخنا أيضًا: ينبغي أن يقول: بلا تأويل؛ ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم، ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم لم


(١) الحاوي (ص ٥٨٢).
(٢) الحاوي (ص ٥٨٢).
(٣) انظر "الروضة" (١٠/ ٧٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٩٨).
(٥) الروضة (١٠/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>