للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحاجة، بل دونها في غير الصلاة، فإن قيل: إن الحرير يباح في الصلاة للحاجة؛ كالحكة ودفع القمل، بخلاف النجس .. قلنا: ممنوع؛ فإن النجس يباح أيضاً في الصلاة لشدة الحر والبرد. انتهى.

وجوابه: أن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، بخلاف اجتناب الحرير، والله أعلم.

٥٤٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (ويستحب أن يصلي الرجل في ثوبين؛ قميص، ورداء) قد يفهم أن الرداء في هذه الحالة أولى من الإزار أو السراويل، والمنقول: أن الثلاثة سواء، وفي " الكفاية ": لا شك أن الرداء أكملها.

وقال النشائي: إنما قاله من عند نفسه (١).

قلت: وقد يقال: إن الإزار والسراويل أولى؛ لأنه أستر.

٥٤٧ - قوله: (فإن اقتصر على ستر العورة .. جاز) (٢) مفهوم من قوله: (ويستحب أن يصلي في ثوبين) (٣) وإنما ذكره؛ ليفهم أن النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء منه .. ليس للاشتراط، قاله في " الكفاية "، وفيه نظر؛ لأن غاية ما دل عليه ذلك اللفظ: جواز الاقتصار على ثوب واحد، أما الاقتصار على ستر العورة .. فلا يفهم منه.

٥٤٨ - فوله: (إلا أن المستحب: أن يطرح على عاتقه شيئاً) (٤) اختار السبكي وجوبه، وحكاه عن نص الشافعى (٥).

٥٤٩ - قوله: (ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب؛ درع، وقميص، وسراويل) (٦) لم يذكر الأصحاب السراويل هنا، بل ذكروا بدله الجلباب (٧).

٥٥٠ - قوله: (وإن بُذِلَ له سترة .. لزمه قبولها) (٨) أي: على وجه العارية، فلو بُذلت له هبة .. لم يلزمه القبول في الأصح.

قال في " المهمات ": (المتجه -وهو قياس التيمم-: وجوب قبول الطين والتراب ونحوهما مما يستر وقيمته قليلة غالباً، والتقييد بالثوب يُفْهِمُ ذلك) انتهى.

وفي وجه حكاه الدارمي في " الاستذكار ": أنه يجب قبول الهبة دون العارية، عكس


(١) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢١)
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٥) انظر " الأم " (١/ ٨٩).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٧) انظر " المجموع " (٣/ ١٧٤).
(٨) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>