للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور، وهو غريب جداً، وقد يفهم كلام " التنبيه " أنه لا يلزمه طلب إعارتها.

قال في " الكفاية ": والظاهر من كلام الأصحاب: وجوبه، وقد يفهم من قوله بعد: (وإن لم يجد) (١) اعتبار الطلب فيه؛ كما في نظيره من التيمم (٢).

٥٥١ - قوله: (وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه .. ستر وبنى) (٣) قال في " الكفاية ": يشمل بظاهره ما لو استدبر القبلة في الستر، وهو وجه في " ابن يونس "، وفي " الروضة ": الجزم بالبطلان (٤).

قوله: (وإن كانت بالبعد منه .. ستر واستأنف) (٥) كذا جزم به، وحكى في سبق الحدث قولين، وذلك يقتضي ترجيح طريقة القطع هنا، وكذا في " شرح المهذب " (٦)، والذي في " الشرح " و" الروضة ": إجراء القولين هنا أيضاً (٧).

٥٥٢ - قول " التنبيه " [ص ٣٥]: (وإن سبقه الحدث .. ففيه قولان، أحدهما: لا تبطل؛ فيتوضأ ويبني على صلاته، والثاني: تبطل) الثاني هو الأصح، ولو قال في القول الأول: (فيتطهر) .. لكان أعم؛ إذ لا فرق بين الحدث الأصغر والاكبر.

٥٥٣ - قول " المنهاج " [ص ١٠٥]: (وفي القديم: يبني) حكاه في " الكفاية " عن " الإملاء "، وهو من الجديد، وقولهما: (سبقه) (٨) يخرج: تعمد إخراج باقيه، لكن حكى العراقيون وغيرهم عن النص: أنه لا يضر؛ لأن طهارته قد بطلت، وعلى هذا فلو أحدث حدثاً آخر .. فالحكم كذلك، وكذا صححه في " شرح المهذب " تفريعاً على هذا القول (٩)، لكن صحح في " التحقيق ": بطلان الصلاة بالحدث الآخر على هذا القول (١٠).

٥٥٤ - قول " المنهاج " [١٠٥]: (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها .. بطلت) أي: قطعاً، وحمله السبكي على ما إذا دخل ظاناً بقاء المدة إلى فراغه، فإن قطع بأن المدة تنقضي فيها .. قال: فيتجه: عدم انعقادها.


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٢) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٢).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٤) الروضة (١/ ٢٨٧).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٨).
(٦) المجموع (٣/ ١٨٥).
(٧) فتح العزيز (٢/ ٤١)، الروضة (١/ ٢٨٧).
(٨) انظر " التنبيه " (ص ٣٥)، و" المنهاج " (ص ١٠٥).
(٩) المجموع (٣/ ١٨٥).
(١٠) التحقيق (ص ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>