للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجهان، وعلى الثاني: قال الرافعي: يحتمل التشطير والتوزيع على الأفعال (١)، وأقامها في "الروضة" أوجهًا (٢).

٤٤٣٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٣]: (وله منعها من دخول أبويها) قال شيخنا الإِمام البلقيني: الأقرب: اختصاصه بحال قيام الزوجية دون المطلقة ولو رجعيًّا؛ لفقد الاستمتاع ولاختصاص المسكن بها، قال: ولم أقف فيه على نقل.

٤٤٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (وما دام نفعُهُ؛ ككسوةٍ وظُرُوفِ طعام ومُشطٍ تمليك، وقيل: إمتَاعٌ) تبع فيه "المحرر" فإنه قال بعد ترجيح التمليك في الكسوة: (وفي معناه: الفرش وظروف الطعام) (٣)، وهي طريقة البغوي (٤)، وألحق الغزالي الفرش والظروف بالمسكن، وأخرجها عن حيز الخلاف (٥)، وتبعه "الحاوي" (٦).

٤٤٤١ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (وتُعطى الكسوة أول شتاء وصيفٍ) محله: فيما لا يبقى سنة فأكثر، أما ما يبقى سنة فأكثر؛ كالفرش والبسط والمشط .. فيُجدد في وقته، وكذا جبة الإبريسم لا تجدد كل شتوة، وعليه تطريتها على العادة، وكذا يرد ذلك على قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (وإن بقيت بعد المدة .. لزمه التجديد).

٤٤٤٢ - قوله: (فإن أعطاها كسوة مدة وتلفت قبلها .. لم يلزمه إبدالها) (٧) لا فرق في ذلك بين أن يكون تلفها بتقصير منها أم لا.

وأما قول "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (فإن تلِفَت فيه بلا تَقْصِيرٍ .. لم تُبْدَل) فإنه ليس للاحتراز عما إذا كان بتقصير منها؛ فإن ذلك أولى بعدم الإبدال.

نعم؛ لو بليت لسخافتها .. وجب إبدالها كما في "الكفاية" ولعل ذلك مراد "المنهاج" بقوله: (بلا تقصير) أي: منه.

٤٤٤٣ - قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (فإن أعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل .. لم يرجع) (٨) وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ٥٤٣]: (وبالموت للمستقبل) أي: يسترد


(١) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٢).
(٢) الروضة (٩/ ٤٥).
(٣) المحرر (ص ٣٧٧).
(٤) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٣٥).
(٥) انظر "الوجيز" (٢/ ١١٥).
(٦) الحاوي (ص ٥٤٣).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٧).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٧)، و "المنهاج" (ص ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>