للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٧ - قوله: (ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة) (١) تمامه: (وأقبضاه) كما في "الحاوي" (٢) إذ الرهن لا يلزم إلا بالقبض.

٢١٢٨ - قول "الحاوي" [ص ٣٠٥]: (ولو زعم كلُّ واحدٍ منهما أنه ما رهن نصيبه، وأن شريكه رهن وشهد عليه .. قُبِلَتْ)، قال شيخنا الإمام البلقيني: محل ذلك: ما إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل، فإن صرح بذلك .. لم تقبل شهادتهما له؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما.

٢١٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٨] و"الحاوي" [ص ٣٠٢] فيما لو اختلفا في قبضه: (إن المصدق الراهن) يستثنى منه: ما إذا كان في يد المرتهن، ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه، ولكنه قال: إنك لم تقبضه .. فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب.

٢١٣٠ - قول "الحاوي" [ص ٣٠٢]: (ولو بإقراره) أي: ولو مع إقرار الراهن بإقباضه، ثم قال: (لم يكن إقراري عن حقيقةٍ، بل أشهدت على رسم القبالة) .. فيصدق الراهن أيضًا، وكذا صححه في "التعليقة"، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: تصديق المرتهن بيمينه (٣)، وعليه مشى "المنهاج" في قوله [ص ٢٤٨]: (فله تحليفه) وعليه مشى "الحاوي" في القضاء، لكن محل التحليف: إذا لم يكن إقراره بذلك في مجلس القضاء، فإن كان بمجلس القضاء بعد دعوى .. فقال القفال: لا يحلفه، وقال غيره: لا فرق، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج".

٢١٣١ - قول " التنبيه" [ص ١٠١]: (وإن أقر عليه السيد بجناية الخطأ .. قبل في أحد القولين دون الآخر) الأصح: عدم القبول، وهو الذي ذكره "المنهاج" بقوله [ص ٢٤٨]: (فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) وقيد محل القولين: بأن يسند الجناية إلى ما قبل القبض، وهو أولى من تقييد النووي في "التصحيح" ذلك بما قَبْل الرهن (٤)، فإنه لو كان بعد الرهن وقبل لزومه بالقبض .. كان كما قبل الرهن، أما إذا أقر بصدورها بعد القبض .. فليس محل القولين، والصحيح: تصديق المرتهن أيضًا، وفيه وجه، ومحل الخلاف أيضًا: إذا عين الراهن المجني عليه، فصدقه، وإلا .. فالرهن بحاله جزمًا.

٢١٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٨]: (والأصح: أنه إذا حلف .. غرم الراهن للمجني عليه) كان ينبغي التعبير بـ (الأظهر) كما في "الروضة" (٥) فإن الخلاف قولان، وهما القولان المشهوران في الغرم للحيلولة.


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٨).
(٢) الحاوي (٣٠٥).
(٣) الروضة (٤/ ١١٧).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٣١٥).
(٥) الروضة (٤/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>