للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره أطلقوا أن ما وجب برضا صاحب الحق وإذن السيد يتعلق بالذمة والكسب (١)، وإن قلنا: يتعلق بالرقبة عند عدم الإذن .. فيحتمل أن يقول هنا: يتعلق بالكسب؛ لأن العدول إلى الرقبة عند عدمه لفقد شيء يتعلق به غيرها، وقد وجدنا هنا الكسب، وليس من شرط التعلق به إذن السيد في الإتلاف، ألا ترى أن الذي اشتراه العبد فاسدًا أو صحيحًا يتعلق بالكسب، ولم يأذن السيد في إتلافه، ويحتمل أن يقال: يتعلق بالرقبة، ذكره السبكي، وقال: فقد ظهر لكلام "الحاوي" محمل على حال، وقد أشكل على جماعة. انتهى.

١٩٧٤ - قوله: (ويسري) (٢) أي: إذا وَهْب للمأذون جزء بعض السيد - كأبيه وابنه - فقبل .. فإنه يسري، كذا ذكره الرافعي في أثناء العتق، واستشكله النووي، وقال: ينبغي المنع؛ لدخوله في ملكه قهرًا كالإرث (٣)، وكذا صحح: عدم السراية في "الروضة" وأصلها في (الكتابة)، وحكيا السراية وجها في "الوسيط" (٤).

قال في "المهمات": والصواب: السراية؛ لأن قبول العبد كقبوله شرعًا؛ ولهذا صححوا: أن السيد يحلف على البت حيث حلف على نفي فعل عبده؛ وعللوه: بأن فعله كفعله.

١٩٧٥ - قولهما: (وإن ملكه السيد مالًا .. لم يملكه في أصح القولين) (٥) احترزا بتمليك السيد عما لو ملكه أجنبي؛ فإنه لا يملكه بلا خلاف، كما ذكره الرافعي (٦)، لكن صرح بإجراء القولين في تمليك الأجنبي أيضًا الماوردي والقاضي الحسين (٧).

١٩٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٢١]: (ولا يبيع بنسيئة) محله: إذا دفع السيد إليه مالًا، فإن قال: اتجر بجاهك .. فله البيع والشراء في الذمة وبالأجل والرهن والارتهان، فإن فضل في يده مال .. فهو كالذي دفعه له السيد، والله أعلم (٨).

* * *


(١) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٧٥).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٢٨٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٦٣، ٣٤٧)، و "الروضة" (١٢/ ١٣٥).
(٤) الوسيط (٧/ ٥٣٥)، فتح العزيز (١٣/ ٥٥٢، ٥٥٣)، الروضة (١٢/ ٢٨٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٢١)، و"المنهاج" (ص ٢٣٥).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٤٧).
(٧) قال الماوري: لا خلاف بين الفقهاء أن العبد لا يملك بالميراث ولا يملك ما لم يملّكه السيد. انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦٥).
(٨) انظر "الروضة" (٤/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>