للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتستحب الجماعة في الوتر بعدها (١)، ولم يقل الرافعي بعدها، بل قال: تستحب في الوتر أيضًا؛ أي: في رمضان، أما في غيره .. فلا تستحب فيه الجماعة (٢)، وعبارة "المنهاج" تفهم أنَّه لو صلى التراويح فرادى .. لا يندب الجماعة في الوتر، وكذلك يفهمه قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (ويوتر بعدها في الجماعة) لكن عبارة الرافعي المتقدمة تقتضي استحباب الجماعة فيه إذا قلنا باستحبابها في التراويح وإن صلي التراويح فرادى.

٦٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (إن أكثر الضحى: ثمان ركعات) مخالف لقول "المنهاج" [ص ١١٦] و"الحاوي" [ص ١٧٢]: (إن أكثره: ثنتا عشرة ركعة) وبالأول قال الجمهور كما حكاه في "شرح المهذب" (٣)، وبالثاني قال الروياني، وضعفه في "التحقيق" جدًا (٤)، وفي "الروضة": أفضلها: ثمان، وأكثرها: ثنتا عشرة (٥)، والرافعي إنما حكاه عن الروياني فقط (٦)، والحجة على الثمان حديث أم هانئ: (أنَّه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى ثمان ركعات وذلك ضحًا) (٧)، قال السبكي: وليس فيه دليل على أن ذلك أكثرها.

قلت: لكن الأصل في العبادات التوقيف، ولم تصح الزِّيادة على ذلك، وحديث: "وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة .. بنى الله لك بيتًا في الجنَّةَ" ضعفه البيهقي (٨)، وقال الروياني في "الحلية": أكثرها اثنا عشر، وكلما زاد .. كان أفضل، وقال الحليمي: الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع، وهما غريبان.

٦٥٩ - قول "الحاوي" [ص ١٧٢، ١٧٣]: (بين ارتفاع الشمس والاستواء) تبع فيه الرافعي (٩)، وكذا في "التحقيق" و"شرح المهذب" و"الكفاية" (١٠)، وذهب إليه السبكي، وحكى النووي في "الروضة" عن الأصحاب: أنَّه يدخل وقتها بطلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها (١١)، ولم يذكر "التنبيه" و"المنهاج" وقتها؛ كأنهما اكتفيا بلفظها دليلًا على وقتها،


(١) الروضة (١/ ٣٣٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٣٢).
(٣) المجموع (٤/ ٤١).
(٤) التحقيق (ص ٢٢٨).
(٥) الروضة (١/ ٣٣٢).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٣٠).
(٧) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٣٣٦).
(٨) انظر "سنن البيهقي الكبرى" (٤٦٨٥).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٣٠).
(١٠) التحقيق (ص ٢٢٨)، المجموع (٤/ ٤١).
(١١) الروضة (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>