للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٤ - قولهما أيضًا: (ويسن جعله آخر صلاة الليل) (١) يقتضي أنَّه إذا لم يكن له تهجد .. فالأفضل تقديمه، وكذا هو في "الروضة" وأصلها (٢)، ويوافقه قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (ويوتر بعدها -أي: بعد التراويح- في الجماعة، إلَّا أن يكون له تهجد .. فيجعل الوتر بعده)، وقيده في "شرح المهذب" بما إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق به .. فتأخيره أفضل مطلقًا (٣).

٦٥٥ - قولهم - وهو في "الحاوي" في (صفة الصلاة) -: (ويُندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان) (٤) زاد "المنهاج" [ص ١١٦]: (وقيل: كُل السَّنَةِ" واختاره في "التحقيق" (٥)، وقال في "شرح المهذب": إنه قوي في الدليل؛ لحديث الحسن بنُ على رضي الله عنهما: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر) (٦).

وقال السبكي: وليس فيه تصريح بأنه في كل السنة.

قلت: هو ظاهر في ذلك، والظهور كاف، والله أعلم.

وظاهر النص كراهته في غير النصف الأخير من شهر رمضان، والأشبه في "الشرح الصغير": عدمها.

٦٥٦ - قول "المنهاج" [ص ١١٦]: (وهو كقنوت الصبح، ويقول قبله - ثم صحح أنَّه بعده -: "اللهم؛ إنا نستعينك ونستغفرك ... " إلى آخره) محل الجمع بينهما: إذا كان منفردًا، أو إمامًا لمحصورين رضوا بالتطويل بهما، هالا .. اقتصر على قنوت الصبح، قاله في "شرح المهذب" في (صفة الصلاة) (٧).

٦٥٧ - قوله: (وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة) (٨) معطوف على المصحح، فيكون فيه خلاف، ولم يتعرض له الشارحون، وعبارة "الروضة" تقتضيه (٩)، لكن خص في "التحقيق" الخلاف بغير رمضان (١٠)، وعبارة "الروضة": إذا استحببنا الجماعة في التراويح ..


(١) انظر "الحاوي" (ص ١٧٢)، و"المنهاج" (ص ١١٦).
(٢) الروضة (١/ ٣٢٩).
(٣) المجموع (٤/ ١٩).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٤)، و"الحاوي" (ص ١٦٣)، و"المنهاج" (ص ١١٦).
(٥) التحقيق (ص ٢٢٦).
(٦) المجموع (٤/ ٢١)، والحديث أخرجه أَبو داوود (١٤٢٥)، والتِّرمِذي (٤٦٤)، والنَّسائي (١٧٤٥)، وأحمد (١٧٣٥).
(٧) المجموع (٣/ ٢٦٧).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١١٦).
(٩) الروضة (٣٣٠١).
(١٠) التحقيق (ص ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>