للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها؛ إذ لو كان منها .. لقال: ومنها، وذلك يقتضي تفسير الرواتب بالسنن التابعة للفرائض، وهو الأصح، وعبارة "التنبيه" تقتضي تفسيرها بالسنن المؤقتة؛ حيث قال [ص ٣٤]: (والسنة: أن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض) فإنه دال على صدق اسم الراتبة وإن لم تكن مع الفرائض، وهذا اصطلاح المتقدمين من الأصحاب، وفي عبارته شيء آخر، وهو: أن المواظبة على كل مسنون سنة، فما وجه تخصيص ذلك بالراتبة؟ ومراده: تأكدها على غيرها.

٦٥٠ - قولهم: (أكثر الوتر: إحدى عشرة ركعة) (١) هو المشهور، وصحح الرافعي في "شرح مسند الشَّافعي": أن أكثره ثلاث عشرة ركعة، قال السبكي: أنا أقطع بأن من أوتر بثلاث عشرة .. جاز وصح وتره، ولكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فما دونها؛ لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.

٦٥١ - قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (ويسلم من كل ركعتين) أي: هو الأفضل، وهو معنى قول "المنهاج" [ص ١١٥] و"الحاوي" [ص ١٧٢]: (إن الفصل أفضل) لكن الفصل فيما إذا أوتر بثلاث آكد منه فيما إذا أوتر بأكثر من ذلك؛ فإن السبكي قال: إن الوصل في الثلاث مكروه؛ لأن الدَّارَقُطني روى بإسناد رجاله ثقات: "ولا تشبهوا بصلاة المغرب" (٢)، وفيما عدا الثلاث خلاف الأولى.

٦٥٢ - قول "المنهاج" [ص ١١٥] و"الحاوي" [ص ١٧٢]: (وله الوصل بتشهد، أو تشهدين في الآخرتين) قد يفهم استواءهما، وهو وجه، قال الرافعي: إنه مقتضى كلام كثيرين (٣)، لكن صحح في "التحقيق": أن الأفضل: تشهد واحد، وقيل: الأفضل: تشهدان (٤).

٦٥٣ - قولهما أيضًا: (ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) (٥) وقع في "تعليق القاضي أبي الطيب" أن وقته المختار إلى نصف الليل، أو ثلثه كالفرض، وهذا مناف لقولهم: (إنه يسن جعله آخر صلاة الليل) (٦) وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل، فكيف يكون تأخيره مستحبًا، ويكون وقته المختار إلى النصف أو الثلث؟ قال شيخنا الإمام سراج الدين: والأقرب حمل ذلك على من لا يريد التهجد.

قلت: ولو حمل على ذلك .. فهو بعيد أيضًا، والله أعلم.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٣٤)، و"الحاوي" (ص ١٧٢)، "المنهاج" (ص ١١٥).
(٢) سنن الدَّارَقُطني (٢/ ٢٤، ٢٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٢٢).
(٤) التحقيق (ص ٢٢٥).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ١٧٢)، و"المنهاج" (ص ١١٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٣٤)، و"الحاوي" (ص ١٧٢)، و"المنهاج" (ص ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>