للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانيها: محل الوجهين في المقبرة بطرف العمارة ألَّا يكون لها حارس، فإن كان .. وجب القطع.

ثالثها: قيد الماوردي القبر بأن يكون عميقًا على معهود القبور، فإن دفن قريبًا من ظاهر الأرض .. لم يقطع (١)، ويخالفه قول البغوي في "فتاويه": أنَّه لو وضع على وجه الأرض ووضعت الحجارة عليه .. فهو كالدفن حتَّى يقطع بسرقة الكفن خصوصًا ما إذا كان الحفر متعذرًا، وفي زيادة "الروضة": ينبغي ألَّا يقطع إذا لم يتعذر الحفر؛ لأنه ليس بدفن (٢).

ولو طرح على الأرض فسفت الريح التراب عليه .. لم يقطع؛ لأنه لا يسمى دفنًا، قال الرافعي: وقد يتوقف في هذا (٣).

٥٠٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٥]: (وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس .. قطع) محله: في الليل، واستثنى منه الماوردي زمن انتشار الفساد وقلة الأمن .. فلا تكون حوانيت البزازين والصيارف حرزًا فيه لأموالهم ليلًا، بل ينقلونها إلى منازلهم أو خاناتهم، حكاه عنه في "الكفاية"، ولم يعترضه (٤).

٥٠٨٨ - قوله: (أو سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ) (٥) له شروط:

أحدها: استحفاظ الحارس.

والثاني: أن يدخل السارق للسرقة، فلو دخل على العادة ثم سرق .. فلا قطع، ذكرهما في "أصل الروضة" ناقلًا للأول عن البغوي وغيره من غير مُخَالَفَةُ (٦)، وعبر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عن اشتراطهما بلفظ: الصواب (٧)، ويرد عليه: أن البغوي قال في "فتاوى شيخه القاضي حسين" بعد نقله عن الأصحاب اشتراط الاستحفاظ: الأصح: تضمنينه وإن لم يستحفظ للعادة؛ فيكون الذي في "التهذيب" حكاية المذهب، والمختار عنده خلافه.

والثالث: أن يخرج السارق الثياب من الحمام، حكاه في "الروضة" في آخر الباب عن "فتاوى الغزالي" (٨).


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٣١٧).
(٢) الروضة (١٠/ ١٥٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٢٤٨).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٢٨٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٥).
(٦) الروضة (١٠/ ١٤١)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٦٨٣).
(٧) تذكرة النبيه (٣/ ٤٧٤).
(٨) الروضة (١٠/ ١٥٣)، وانظر "فتاوى الغزالي" (ص ١١١، ١١٢) مسألة (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>