للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولادته) حسبان يوم الولادة منها، وهو الأصح في "أصل الروضة" هنا (١)، لكنه صحح في الختان من زيادته: أنه لا يحسب (٢)، ونقل هنا من زيادته عن نص الشافعي في "البويطي": أنه لا يحسب (٣)، وقال في "شرح المهذب" مع نقله فيه هذا النص: إن المذهب: أنه يحسب (٤).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكيف استقام له بعد أن عرف النص أن يقول: إن المذهب غيره، وليس للشافعي نص يخالفه مع أن نص "البويطي" إنما حكاه الشافعي عن مالك، لكن لما لم يتعقبه .. كان العمل به في مذهبه أولى.

وظاهر كلامهم: استحبابها في السابع وإن مات المولود قبله، وهو المذكور في "شرح المهذب" فقال: تستحب عندنا، وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب (٥)، لكن في "الكفاية": مذهبنا أنها لا تستحب، فهذان نقلان متباينان، ويوافق ما في "الكفاية" قول "أصل الروضة": ويستحب أن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح، وقيل: يسقط بالموت. انتهى (٦).

فإن مفهومه سقوطها عمن مات قبل السابع أو بعده وقبل التمكن من الذبح.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن مقتضى كلام "المنهاج" عدم استحبابها إذا مات قبله، وفي "أصل الروضة": ولا يترك تسمية السقط، ولا من مات قبل تمام السبعة (٧)، وهو موافق لما في "شرح المهذب" (٨)، وإن كانت المسألتان مختلفتين، وقال بعضهم في السقط الذي لم يتميز كونه ذكراً أو أنثى: يسمى بما يصلح لهما؛ كحمزة وطلحة وهند.

٥٥٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨] و"الحاوي" [ص ٦٣٢]: (ويُسَمَّى فيه) قال البيهقي في "سننه" بعد ذكره ما يدل عليه: إن ما جاء في تسميته حين يولد أصح، فذكر حديث أنس، قال: (ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد) وفيه: (وسماه عبد الله)، وحديث أبي موسى الأشعري: (ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم) (٩) فهذان حديثان ثابتان في "الصحيحين" يدلان على التسمية يوم


(١) الروضة (٣/ ٢٢٩).
(٢) الروضة (١٠/ ١٨١).
(٣) الروضة (٣/ ٢٢٩).
(٤) المجموع (٨/ ٣٢٣).
(٥) المجموع (٨/ ٣٤٠).
(٦) الروضة (٣/ ٢٣٢).
(٧) الروضة (٣/ ٢٣٢).
(٨) المجموع (٨/ ٣٢٧).
(٩) سنن البيهقي الكبرى (٩/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>