للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: أن مقتضاه: تفرقته نياً كالأضحية، لكن في "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (ويسن طبخها)، وفي "الحاوي" [ص ٦٣٢]: (والتصدق بالمطبوخ من الدعوة أحبُّ)، وهو الصحيح في "أصل الروضة" (١)، والمحكي عن الجمهور في "شرح المهذب" أي: أنه لا يتصدق بلحمها نياً، بل مطبوخاً (٢).

ونازع شيخنا الإمام البلقيني في ذلك، وقال: ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر عن صحابي نحتج به، وما في "المهذب" عن عائشة لم نقف له على إسناد (٣)، ونقل البغوي عن الشافعي: أنه يطبخها بحموضة (٤)، لا يعرف في شيء من كتبه، ولم يذكره غيره، وبتقدير ثبوته فليس فيه أنه سنة، وإنما فيه جواز الطبخ، ولا خلاف في جواز طبخ أكثرها، وتمسك شيخنا بأن المارودي قال: إن لم نجوز ما دون الجذعة والثنية .. وجب التصدق بلحمها نياً (٥)، وأن الإمام قال: إن أوجبنا التصدق بقدر .. وجب تمليكه نياً (٦)، وهما محكيان في "أصل الروضة" (٧)، لكنه صحح خلافهما كما تقدم، وقال شيخنا: إن المحكي في "شرح المهذب" عن الجمهور لم أجده في كلام أحد من الأصحاب، ولا يوجد في تصنيف، والعجب أن في "المهذب": ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخاً حلواً (٨)، وهو مباين لنقل شارحه عن الجمهور! فإن كان عنده موافقاً له .. فممنوع، أو مخالفاً .. فكان ينبغي التنبيه عليه.

٥٥٨٠ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (ولا يُكسر عظم) و"الحاوي" [ص ٦٣٢]: (بلا كسر عظم) قد يفهم كراهته، وليس كذلك في الأصح؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص ٨٢]: (ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم) والمراد: استحباب ذلك ما أمكنه.

٥٥٨١ - قول "التنبيه" [ص ٨٢]: (فإن كان غلاماً .. عق عنه بشاتين ... إلى آخره) بعد قوله: (المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع) يتبادر إلى الفهم منه أن العقيقة يوم السابع، لكنه لم يصرح به، وصرح بذلك "الحاوي" فقال [ص ٦٣٢]: (وفي السابع أحب) لكنه لم يبين هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا، فظاهر قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (وأن تذبح يوم سابع


(١) الروضة (٣/ ٢٣١).
(٢) المجموع (٨/ ٣٢٢).
(٣) المهذب (١/ ٢٤١).
(٤) انظر "التهذيب" (٨/ ٤٩).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٢٨).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٢٠٦).
(٧) الروضة (٣/ ٢٣١).
(٨) المهذب (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>