للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعيشه خارجه عيش المذبوح، والضفدع ليس كذلك كما تقدم، وقد تحرر أنا إن اعتبرنا مجرد كونه في البحر .. استثنينا من الحل الضفدع والسرطان والسلحفاة والتمساح، وإن فسرنا حيوان البحر بما تقدم .. لم يحتج إلى استثناء شيء منها، وقد ظهر بهذا الاستثناء حل شيئين:

أحدهما: الحوت الرقيق المشبه للحية في البر، وهو: نوع من السمك لا سم فيه .. فإنه حلال بالاتفاق كما حكاه البغوي وغيره، وهو مستثنى من الوجه الثالث في "التنبيه" و"المنهاج" المفصل بين ما أكل شبهه في البر وغيره.

ثانيهما: القِرش بكسر القاف، ومنهم من ضبطه بفتحها وبالشين المعجمة، وهو: اللخَم بفتح الخاء المعجمة، وقد صرح المحب الطبري في "شرح التنبيه" بحله فقال: لا أرى التمساح يتقوى بنابه، ولا ينبغي تعليل تحريمه بذلك؛ فإن في البحر حيواناً كبيراً يفترس بنابه كالقرش ونحوه وهو حلال، ولا ريب في أن البحري مخالف للبري. انتهى.

وذكر ابن الأثير في "نهاية غريب الحديث" أن في الحديث حديث عكرمة: اللخَم حلال، وقال: وهو ضرب من سمك البحر يقال: اسمه القرش (١).

رابعها: كلام "التنبيه" و"المنهاج" يقتضي أن الخلاف أوجه، وليس كذلك؛ فالأول المرجح نص عليه في "الأم" و"المختصر"، والثاني والثالث ذكر القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي وغيرهم أنهما قولان أيضاً، وعبارة "أصل الروضة": أنها ثلاثة أوجه، ويقال: أقوال (٢)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي أن الخلاف قولان ووجه؛ لأني لم أجد في نصوص الشافعي ما يقتضي هذا الثالث، وكذا فعل أبو الفرج الزاز في "تعليقه".

خامسها: كلامهما يقتضي أن الوجه الثاني: الحرمة مطلقاً ولو ذكّي، وفيه احتمالان للبغوي، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح: أنه حلال؛ لأن غايته أن يكون برّياً فتحرم ميتته وتحل ذبيحته.

سادسها: تمثيل "المنهاج" ما لا يؤكل مثله في البر بالحمار، تبع فيه "المحرر" (٣)، وليس في "الشرح"، وحكاه في زيادة "الروضة" عن صاحبي "الشامل" و"التهذيب" وغيرهما (٤)، ونازعه شيخنا في "تصحيح المنهاج" في النقل عن "الشامل"، وقال: إن الذي في "التهذيب" شذوذ، والصواب: إلحاقه بالوحشي؛ لأن هذا وحشي أيضاً، فإلحاق الوحشي بالوحشي أولى.


(١) النهاية في غريب الأثر (٤/ ٢٤٤).
(٢) الروضة (٣/ ٢٧٤).
(٣) المحرر (ص ٤٦٨)، المنهاج (ص ٥٣٩).
(٤) الروضة (٣/ ٢٧٥)، وانظر "التهذيب" (٨/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>