للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٩١ - قول "التنبيه" [ص ٨٣]: (وسنور البر قيل: يؤكل، وقيل: لا يؤكل) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" (١) ولذلك أطلق "الحاوي" تحريم الهرة (٢)، فتناول الإنسية والوحشية.

٥٥٩٢ - قول "الحاوي" فيما يحل [ص ٦٣٣]: (والدلق) هو ابن مقرض، وهو في ذلك مخالف لكلام الرافعي في "شرح الكبير" فإنه قال بعد ذكر حل الأرنب واليربوع: والوجهان يجريان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى أيضاً، وفي "تعليق" الشيخ أبي حامد: أن الأشبه بالمذهب: حله، لكن الذي رجحه أبو على الطبري والبغوي والروياني: المنع؛ لأن رائحته كريهة، والعرب تستخبثه، وهذا ما حكى الإمام عن المراوزة القطع به. انتهى (٣).

وتبعه في "الروضة" فقال: ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين. انتهى (٤).

لكن قول الرافعي: (والوجهان يجريان في ابن مقرض) يدل على سقوط شيء؛ لأنه لم يتقدم ذكر وجهين، وقد علم ذلك من "الشرح الصغير" فإنه حكى وجهين في ابن عرس، وقال: الأظهر: الحل، ثم قال: ويجري الوجهان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى، لكن الأظهر في ابن آوى التحريم. انتهى.

ومقتضاه: حل الدلق؛ فالذي في "الحاوي" هو الصواب، ولزم على السقوط الذي وقع في الرافعي أنه ليس فيه ولا في "الروضة" ذِكر ابن عرس، مع أنه في "الوجيز" وغيره من المختصرات (٥).

٥٥٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٨٣]: (ولا يؤكل ما يتقوى بنابه) و"الحاوي" [ص ٦٣٥]: (وناب يعدو به) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٥٣٩]: (وكل ذي ناب من السباع) لكونه لم يذكر تقوّيه ولا عدوانه به.

٥٥٩٤ - قول "التنبيه" في أمثلة ذلك [ص ٨٣]: (والزرافة) قال في "شرح المهذب": إنها حرام بلا خلاف، وإن بعضهم عدّها من المتولد بين المأكول وغيره (٦).

وفي "الكفاية": منع ما في "التنبيه"، وأن البغوي أفتى بحلها، ومنهم من غير لفظها فقال:


(١) المنهاج (ص ٥٣٩).
(٢) الحاوي (ص ٦٣٥).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ١٣٢، ١٣٣)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٢١١)، و"التهذيب" (٨/ ٥٧، ٥٨).
(٤) الروضة (٣/ ٢٧٢).
(٥) الوجيز (٢/ ٢١٥).
(٦) المجموع (٩/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>