للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ليست الزرافة بالفاء، بل بالقاف، وقال السبكي: إنه ليس بشيء، وحكى ابن يونس في "النبيه" فيها وجهين، وأنكر موفق الدين حمزة الحموي تحريمها، وقال السبكي في "الحلبيات": المختار: حلها، وهو ما في "فتاوى القاضي الحسين" و"تتمة التتمة"، قال: وليس في "فتاوى البغوي"، وعذر ابن الرفعة أنه أراد بـ"فتاوى البغوي": الفتاوى التي علقها البغوي عن شيخه القاضي الحسين، وهي "فتاوى القاضي حسين" المشهورة (١).

٥٥٩٥ - قول "الحاوي" فيما يحرم [ص ٦٣٦]: (واللقلق) (٢) هو الأصح في "التهذيب" (٣)، وهو ما أورده العبادي، وصححه النووي في "أصل الروضة" (٤)، ومال الجويني إلى أنه حلال، وصححه الغزالي (٥)، فهذا مما خالف فيه "الحاوي" الغزالي على خلاف عادته، فنبهنا عليه لذلك.

٥٥٩٦ - قول "التنبيه" [ص ٨٤]: (وأما غراب الزرع والغداف .. فقد قيل: أنهما يؤكلان، وقيل: لا يؤكلان) صحح النووي في "تصحيح التنبيه" في الأول: أنه يؤكل، وفي الثاني: أنه لا يؤكل (٦)، فأما حل الأول فعليه مشى "المنهاج" (٧) و"الحاوي"، وعبر عنه بالزاغ (٨)، وأما تحريم الثاني: فهو ظاهر كلام "الحاوي" لأنه بعد ذكر حل الزاغ أطلق تحريم الغراب .. فدخل فيه الغداف، وهو صغير رمادي اللون، ولا يستفاد من عبارة "المنهاج" في ذلك شيء؛ لأنه أطلق تحريم الغراب الأبقع، وصحح حل غراب الزرع، فبقي الغداف مسكوتاً عنه، والمفهومان فيه متدافعان؛ وكذلك سكت عن ذكر الغراب الأسود، ويقال له: الغداف الكبير، وقد ذكره "التنبيه" فاستوفى ذكر الأربعة (٩)، ولسنا ننكر تحريم الغداف الكبير؛ فإنه الأصح وقطع به جماعة، وأما الغداف الصغير .. فإن النووي اعتمد في "تصحيحه" التحريم، على أنه الأصح في "أصل الروضة" (١٠).

وكلام الرافعي غير موافق له، بل مخالف؛ فإنه قال: فيه وجهان كالوجهين في النوع الذي


(١) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ٥٣٦، ٥٣٧) مسألة (٦٤).
(٢) اللقلق: طائر أعجمي طويل العنق يأكل الحيات، والجمع: اللقالق. انظر "مختار الصحاح" (ص ٢٥١).
(٣) التهذيب (٨/ ٦٤).
(٤) الروضة (٣/ ٢٧٣).
(٥) انظر "الوجيز" (٢/ ٢١٥).
(٦) تصحيح التنبيه (١/ ٢٧١).
(٧) المنهاج (ص ٥٣٩).
(٨) الحاوي (ص ٦٣٤).
(٩) التنبيه (ص ٨٤).
(١٠) الروضة (٣/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>