للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: لا ينبغي أن يفهم أن هذا المأتي به من طواف وسعي وحلق عمرة؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص ٨٠] و" الحاوي " [ص ٢٥٧]: (بأفعال العمرة)، ولم يقو لا: (بالعمرة)، ويترتب على هذا أنَّه لا يجزئه عن عمرة الإسلام، وكذا في "أصل الروضة" (١)، وأن المكي لو أحرم بالحج من مكة، ثم فاته .. لم يجب عليه الخروج لأدنى الحل، وقد نص على ذلك الشَّافعي كما حكاه شيخنا البلقيني، وعلله الشَّافعي: بأنه لم يكن معتمرًا، إنما يخرج بأقل ما يخرج به من عمل الحج، وصرح به أيضًا البغوي في "التهذيب" (٢).

١٦٥٩ - قولهم: (وعليه القضاء) (٣) فيه أمور:

أحدها: قيد في "الروضة" وأصلها وجوب القضاء بالتطوع، فإن كان فرضًا .. فهو باق في ذمته كما كان، وكذا عبارة "المحرر" (٤)، وحينئذ .. فإطلاق القضاء مدخول، لكنه موافق لما ذكروه في الإفساد أن المأتي به قضاء، فإن فرّق بتعدي المفسد .. ففي الفرق نظر؛ فإن الفوات قد يكون بتعد، فيكون كالإفساد.

ثانيها: لا يفهم من عبارتهم تضيُّق القضاء، والأصح: أنَّه على الفور، لكن حكى شيخنا الإمام البلقيني عن النص: أنَّه إن حج من قابل .. كان أحبّ إليّ، فإن أخر ذلك فأداه بعد .. أجزأه عنه، كما يؤخر حجة الإسلام بعد بلوغه أعوامًا، فيؤديها عنه متى أداها، متى كان (٥)، قال شيخنا: وهذا يقتضي أن الفور غير واجب كما هو أحد الوجهين.

ثالثها: محل وجوب القضاء: إذا لم ينشأ الفوات عن الحصر، فلو أُحْصِر وكان له طريق أخرى .. لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن فاته .. لم يقض في الأصح؛ لتولده عن الحصر، وقد ذكره "الحاوي" في الإحصار (٦)، والله أعلم.

* * *


(١) الروضة (٣/ ١٨٢).
(٢) الأم (٢/ ١٦٤)، التهذيب (٣/ ٢٥١).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٨٠)، و"الحاوي" (ص ٢٥٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠٩).
(٤) فتح العزيز (٣/ ٥٣٥)، المحرر (ص ١٣٤)، الروضة (٣/ ١٨٢).
(٥) انظر "الأم" (٢/ ١٦٥).
(٦) الحاوي (ص ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>