للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت زنا الزاني؛ لأنه قد يزني بها في خفية بعد الاستبراء لزمن يحدث من زناه الولد، ويعاود الزنا فيراه الزوج في المرة التي لا تحتمل الحدوث فيها، فيرجح ما ذكره القاضي حسين ومن تبعه.

ثانيها: قال شيخنا الإمام البلقيني تفريعًا على ما في " المنهاج ": الأحسن أن يزاد: (بحيث تحتمل حدوثه بعد الاستبراء) وذلك يستدعي لحظة بعد الاستبراء ولحظة بعد الأشهر، فيعتبر ستة أشهر ولحظتان.

ثالثها: المراد: الاستبراء بحيضة، وهل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم من انقطاعه؟ قال شيخنا ابن النقيب: لم أر من ذكره، والذي يظهر أنه من طروئه؛ لأنه الدال على البراءة (١).

رابعها: تبع في ترجيح حل النفي في هذه الصورة مطلقًا " المحرر " (٢)، وكذا في " الشرح الصغير " أنه أظهر، وإلى ترجيحه ذهب في " الوجيز "، وقال في " الكبير ": هو المذكور في " التهذيب "، والراجح في " الوجيز "، وكلام العراقيين يوافقه أو يقرب منه (٣)، والذي في " أصل الروضة ": أن الأصح: أنه إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف .. جاز، بل وجب، وإلا .. لم يجز، قال: وصححه الغزالي، وبه قطع العراقيون، وبالأول قطع البغوي (٤).

والذي في " الروضة " هو المعتمد؛ فإن الذي في " الوجيز " هو الوجه الثاني المفصل (٥)، وحكاه في " البسيط " عن العراقيين.

قال في " المهمات ": وكأنه سقط من كلام الرافعي لفظة، وهي: (الثاني) أي: والراجح عند صاحب الكتاب: الثاني، قال: وذلك لا يتأتى في عبارته في " الشرح الصغير ".

وقال شيخنا ابن النقيب: كأن لفظة (الأول) في كتابي الرافعي سبق قلم، وصوابه: (الثاني) لكنه لا يوافق حينئذ تصحيح " المحرر " (٦).

قلت: متى جعلنا لفظة: (الأول) في كلام الرافعي في " الكبير " سبق قلم وصوابه: (الثاني) .. لم يصح ذلك في النقل عن " التهذيب " فإنه إنما صحح الأول، فما ذكره في " المهمات " من سقوط لفظة (الثاني) بعد نقل تصحيح " التهذيب " للأول أولى، والله أعلم.

ومشى " الحاوي " على ما في " الوجيز " و" الروضة " فقال: (بمخيلة) (٧).


(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٧/ ٣٥).
(٢) المحرر (ص ٣٥٦).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٥٩).
(٤) الروضة (٨/ ٣٢٩)، وانظر " التهذيب " (٦/ ٢٣٠).
(٥) الوجيز (٢/ ٩٢).
(٦) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٧/ ٣٦).
(٧) الحاوي (ص ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>