للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٥٤٦]: (وخالةٌ على بنت أخ وأختٍ، وبنت أخٍ وأخت على عمة) هذا هو المحكي في "الروضة" وأصلها في اجتماع محض الإناث عن الإمام والغزالي والبغوي (١)، ورجحه في "الشرح الصغير"، وصحح الروياني: تقديم العمة على بنت الأخ والأخت، وهو مقتضى عبارة "التنبيه" فإنه ذكر العمة بعد الخالة، ولم يفصل بينهما بأحد (٢).

وقال في "الكفاية": هو الأرجح ومقتضى كلام أكثرهم.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: يشهد له نص الشافعي في "الأم" و"المختصر" فإنه جعل بعد الأخوات من الجهات الثلاث الخالة ثم العمة، وقدم الأصحاب الخالة على بنت الأخ والأخت؛ لنص الشافعي على أن الخالة بعد الأخت، فينبغي تقديم العمة أيضاً؛ لأن الشافعي جعلها بعد الخالة من غير واسطة، وهذا هو الذي يظهر أنه مذهب الشافعي، فتصحيح الروياني صحيح، بل هو الذي ينبغي أن يعتمده المفتي على مذهب الشافعي. انتهى (٣).

وخالف الأمرين معا في "الروضة" في اجتماع الذكور والإناث، فقال هناك: ثم بعد الإخوة بنات الأخوات ثم بنو الإخوة، وتقدم بنت الأخ على ابن الأخت اعتبارًا بمن تحضن لا بمن تدلي به، فإن فقدوا كلهم .. فالحضانة للخؤولة ثم العمومة، وحكاه الرافعي عن تصحيح الروياني (٤).

وقال في "المهمات": اعتمد على الموضع الأول، وقال البارزي: الصواب: الأول، وكلام الرافعي آخراً مؤول.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: عندي له جواب، وهو: أن محله: فيما إذا اجتمع ابن الأخ وبنت الأخت مع الخالة وفرعنا على أن العصبات مقدمون على من عدا الأصول؛ فابن الأخ مسقط للخالة وأخته تحجبه في الحضانة فقدمت على الخالة حينئذ على الأصح، قال: على أن الذي أعتقده تقديم الخالة على بنت الأخت، وهو الذي جرى عليه "الحاوي".

٤٥٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٥]: (والأصح: تقديم أخت من أب على أخت من أم) عبر في "الروضة" بالصحيح المنصوص (٥)، وكذا في "التنبيه" [ص ٢١١]: (إنه المنصوص).

٤٥٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٥]: (وخالة وعمة لأب عليهما لأم) قال شيخنا ابن النقيب:


(١) فتح العزيز (١٠/ ١٠١)، الروضة (٩/ ١٠٨)، وانظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٥٥٩)، و"الوجيز" (٢/ ١٢٣)، و"التهذيب" (٦/ ٣٩٨).
(٢) التنبيه (ص ٢١١).
(٣) الأم (٥/ ٩٢)، مختصر المزني (ص ٢٣٥).
(٤) الروضة (٩/ ١١٣)، وانظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٠٨).
(٥) الروضة (٩/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>