للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٠٩ - قول "التنبيه" [ص ١٣٤]: (فإن أخذه عبد .. انتزع منه) محله: ما إذا لم يكن بإذن السيد، فإن كان بإذنه .. فهو الملتقط، والعبد نائبه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (١) وكذا لو علم بالتقاط العبد، فأقره عنده، ذكره "المنهاج" (٢).

٣١١٠ - قول "الحاوي" [ص ٤٠٥]: (ومن القنِّ والمكاتب بإذن السيد لَقْطُهُ) أي: من السيد، تبع "الوجيز" في أن إذن السيد للمكاتب كإذنه للعبد (٣)، ومحله ما إذا قال: التقطه لي، وإلا .. فهو على الخلاف في تبرعاته بإذنه، قال الرافعي: لكن الظاهر هنا: المنع؛ لأنه ليس من أهل الولاية (٤).

٣١١١ - قول "التنبيه" [ص ١٣٤]: (وإن كان أحدهما مقيمًا والآخر ظاعنًا .. فالمقيم أولى) هذا تفريع على منع الخروج به إلى البادية، فإن جوزناه - وهو الأصح كما سيأتي - .. فهما سواء.

٣١١٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٣١]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٠٥]: (فإن استويا .. أقرع) أي: وتشاحا، صرح به "التنبيه"، وهو واضح (٥).

٣١١٣ - قوله: (وإن ترك أحدهما حقه .. أقر في يد الآخر) (٦) محله: قبل القرعة، أما لو ترك حقه بعد خروج القرعة له .. لم يجز، كما قاله الرافعي والنووي، وأجرى الماوردي الخلاف فيه (٧).

٣١١٤ - قوله: (وإن أقاما بينتين متعارضتين .. سقطتا في أحد القولين) (٨) هو الأظهر، قال ابن يونس: فيُرجَع إلى القافة، ونسبه إلى السهو ابن عمه في "التنويه على النبيه"، ومقابله - وهو الاستعمال - يتعين معه القرعة، ولا يجيء الوقف؛ لأنه يضر الطفل، ولا القسمة؛ لعدم إمكانها.

٣١١٥ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وإذا وجد بلديٌّ لقيطًا ببلدٍ .. فليس له نقله إلى باديةٍ) (٩) يستثنى: ما لو قربت البادية بحيث يسهل المراد منها على النص، وقول الجمهور بناء على أن المعنى في المنع خشونة عيش البادية.

٣١١٦ - قول "التنبيه" [ص ١٣٤]: (وإن كان ظاعنًا إلى بلد آخر .. ففيه وجهان) الأصح: أن له


(١) الحاوي (ص ٤٠٥)، المنهاج (ص ٣٣١).
(٢) المنهاج (ص ٣٣١).
(٣) الوجيز (١/ ٤٣٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٨١).
(٥) التنبيه (ص ١٣٤).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٣٤).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٤٠)، و"فتح العزيز" (٦/ ٣٨٤)، و"الروضة" (٥/ ٤٢١).
(٨) انظر"التنبيه" (ص ١٣٤).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ١٣٤)، و"الحاوي" (ص ٤٠٥)، و "المنهاج" (ص ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>