للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويوافقه ما صحَّحه "المنهاج" فيما لو اتخذ سواراً بلا قصد .. أنَّه لا زكاة فيه (١).

١١٣٣ - قوله: (فمن المُحَرَّم إناء) (٢) أي: لرجل وامرأة.

١١٣٤ - قوله: (وسوار وخلخال لِلُبْسِ رجل) (٣) وكذا خنثى على المذهب.

١١٣٥ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (فلو اتخذ سواراً بلا قصد .. فلا زكاة في الأصح) أحسن من قول "المحرر": (ولم يقصد استعمالاً مباحًا ولا محظورًا) (٤) فإن مفهوم "المنهاج": وجوب الزكاة فيما إذا قصد القنية، وبه صرح "التَّنبيه" (٥)، بخلاف "المحرر" فإن مفهومه في قصد الاستعمال خاصة لا في مطلق القصد، وأمَّا قول "الحاوي" [ص ٢١١]: (ولو لم يقصد شيئًا)، فقد يقال: إنَّه مثل "المنهاج"، وقد يقال: بل عبارته تدل على أنَّه لا زكاة فيه؛ لأنَّه أطلق وجوب الزكاة في غير الحلي المباح، وهذا من الحلي المباح، وقد أوردت مسألة الخُلُوّ عن القصد على عبارة "التَّنبيه" لفرضه الكلام في المعد لاستعمال أو قنية، والحقُّ: أنَّها لا ترد، بل قد يقال: إن مفهومه عند انتفاء الإعداد انتفاء الزكاة، وهو المطلوب، وقد يقال: هو مسكوت عنه، أما أن يقال؛ إن مفهومه إيجاب الزكاة في هذه الصورة .. فبعيد، والله أعلم.

١١٣٦ - قول "الحاوي" [ص ٢١١]: (أو قصد الإجارة) أي: لمن له استعماله، كما صرح به "المنهاج" (٦).

١١٣٧ - قوله: (وكذا لو انكسر حلي وقصد إصلاحه) (٧) أي: فلا زكاة في الأصح، والمراد: حلي مباح الاستعمال تفريعًا على أنَّه لا زكاة فيه، وقد ذكره "الحاوي" في فروع الحلي المباح (٨)، ومفهومهما: وجوب الزكاة إذا لم يقصد شيئًا، وهو المصحح في "الشَّرح الصَّغير" و "أصل الروضة" (٩)، لكن في "الشَّرح الكبير" في أول كلامه: تصحيح عدم الوجوب (١٠)، وقال في "المهمات": إنَّه الصواب، وقال (١١) الماوردي: إنَّه المنصوص (١٢)، وفي "البيان": إنَّه


(١) المنهاج (ص ١٦٧).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).
(٤) المحرر (ص ٩٦).
(٥) التَّنبيه (ص ٥٩).
(٦) المنهاج (ص ١٦٧).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).
(٨) الحاوي (ص ٢١١).
(٩) الروضة (٢/ ٢٦١).
(١٠) فتح العزيز (٣/ ٩٧).
(١١) في النسخ: (فقال)، ولعل الصواب ما أثبت.
(١٢) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>