للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: قوله: (في الحال في أصح القولين) (١) ظاهر في حكايتهما سواء أوجبنا ربع العشر أو الخمس، وحُكي عن العراقيين، لكن الذي ذكره الرافعي تبعًا للخراسانيين: أنا إن أوجبنا الخمس .. لم نعتبر الحول قطعاً (٢).

نعم؛ مقتضى كلام "شرح المهذب" موافقة الأكثرين لكلام "التَّنبيه" في ذلك (٣).

١١٤٩ - قوله: (وفي زكاته ثلاثة أقوال، أحدها: ربع العشر) (٤) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (٥).

١١٥٠ - قول "المنهاج" [ص ١٦٩]: (وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور) عبارة "الروضة": المذهب (٦)، وحكى في "شرح المهذب" عن الجمهور القطع به (٧).

١١٥١ - قوله: (وشرطه النصاب والنقد) (٨) مثل قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (وهو نصاب من الأثمان) وفيه أمران:

أحدهما: لو عبرا بـ (الذَّهب والفضة) كما في "الروضة" (٩) .. لكان أولى؛ ليتناول المضروب وغيره، بخلاف النقد والأثمان؛ فإنهما مختصان بالمضروب.

ثانيهما: لو كان الموجود دون نصاب، لكنَّه يملك من جنسه ما يكمله .. ضم إليه، كما تقدم في المعدن، ولم يتعرض "الحاوي" لاعتبار كونه نصاباً أو ذهباً أو فضة، وكأنه اكتفى بذكره في زكاة النقد.

١١٥٢ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (وإن كان دون النصاب، أو قدر النصاب من غير الأثمان .. ففيه قولان) الأصح: أنَّه لا زكاة، وعبر في "المنهاج" بـ (المذهب) (١٠)، فيحتمل أن يكون من قولين، كما في "التَّنبيه"، وهو الذي رجحه الرافعي (١١)، وأن يكون ترجيحًا لطريقة القطع، كما في "الروضة" (١٢).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٦٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٣٠).
(٣) المجموع (٦/ ٦٥).
(٤) انظر "التَّنبيه" (ص ٦٠).
(٥) الحاوي (ص ٢١١)، المنهاج (ص ١٦٩).
(٦) الروضة (٢/ ٢٨٥).
(٧) المجموع (٦/ ٦٥).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٦٩).
(٩) الروضة (٢/ ٢٨٦).
(١٠) المنهاج (ص ١٦٩).
(١١) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٣٣).
(١٢) الروضة (٢/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>