للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه في الصورة المتقدمة (١)، ولم يذكر في "المهذب" أن أحدًا صار إليه (٢) وإن نقله المزني، ولصورة المسألة شرطان:

أحدهما: أن يكون ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، وإلا .. فلا معنى للاختلاف.

ثانيهما: أن تكون العين باقية، فإن كانت تالفة .. فقد ذكره "المنهاج" في قوله [ص ٢٨٩]: (فإن تلفت العين .. فقد اتفقا على الضمان) لكن الأصح: أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر .. حلف للزيادة، ومراده: تلفها في هذه الصورة الأخيرة، وهي اختلافهما في الإعارة والإجارة؛ بدليل قوله: (فقد اتفقا على الضمان) ولم يتعرض "الحاوي" لهذين الشرطين.

وأما إذا تلفت فيما قبلها .. فتقدم حكمه، وتعبير "المنهاج" بالأصح (٣) يقتضي أن الخلاف أوجه، كما في "الروضة" (٤)، والذي في "المحرر": (أصح القولين) (٥)، وفي "شرح الرافعي": ثلاثة أوجه (٦)، وسماها الزجاجي أقوالًا، وكلامه يقتضي تضمين العارية بالقيمة مطلقًا، وقد تقدم ما فيه، والله أعلم.

* * *


(١) تصحيح التنبيه (١/ ٣٥٢).
(٢) المهذب (١/ ٣٦٦).
(٣) المنهاج (ص ٢٨٩).
(٤) الروضة (٤/ ٤٤٤).
(٥) المحرر (ص ٢١٠).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٣٩٢، ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>