للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحُكي عن الماوردي أنه صرح باعتبار رشده أيضًا، واعتُرض على "التنبيه": بأنه يشمل من بلغ رشيدًا وطرأ عليه السفه في المال، ولا بد من إنشاء حجر عليه على الأصح في الحر، والظاهر: أن العبد مثله، فإذا أذن له سيده قبل إنشاء حجر .. صح تصرفه مع أنه غير رشيد.

قلت: لا يحتاج لإنشاء حجر على العبد، بل يُكتفى بالحجر العام المستمر، والله أعلم.

١٩٦٢ - قوله: (فإن أذن له في التجارة .. لم يملك الإجارة، وقيل: يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك في نفسه) (١) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، فمنعا إجارة نفسه (٢)، ومفهومه: جواز إجارة غيره، ويستثنى من منع إجارة نفسه: ما إذا أذن له السيد فيه .. فإنه يجوز.

١٩٦٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥]: (ولا يأذن لعبده في التجارة) أي: بغير إذن السيد، فإن أذن له السيد .. جاز، وقد ذكره "الحاوي" (٣)، ومحل المنع أيضًا في الإذن: في التجارة مطلقًا، فلو أذن لعبده في تصرف خاص .. صح عند الإمام والغزالي (٤)، وعليه مشى "الحاوي" (٥)، ومقتضى كلام البغوي منعه (٦)، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح (٧).

١٩٦٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥]: و"الحاوي" [ص ٢٨٥]: (ولا ينعزل بإباقه) أي: فله التصرف في البلد الذي أبق إليه، ويستثنى منه: ما إذا خص السيد الإذن ببلدة.

١٩٦٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥]: (ومن عَرَفَ رق عبدٍ .. لم يعامله حتى يعلم الأذن) ينبغي أن يقول: (رق شخص) لأن العبد معلوم الرق، أما من لا ترف حريته ولا رقه .. فأصبح القولين: جواز معاملته، ومحلهما: في غير الغريب، أما الغريب: فيجوز جزمًا، للحاجة، قاله في "المطلب"، والمراد بعلم الإذن: ظنه؛ فإن البينة إنما تفيد الظن، وفي "المحرر" و"الروضة": (حتى يعرف) (٨).

١٩٦٦ - قوله: (ولا يكفي قول العبد) (٩) أي: في أنه مأذون، أما من علم أنه مأذون، فقال:


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٢٠، ١٢١).
(٢) الحاوي (ص ٢٨٦)، المنهاج (ص ٢٣٥).
(٣) الحاوي (ص ٢٨٦).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٧٨)، و"الوجيز" (١/ ٣١٥).
(٥) الحاوي (ص ٢٨٦).
(٦) انظر "التهذيب" (٣/ ٥٥٦).
(٧) الروضة (٣/ ٥٦٧).
(٨) المحرر (ص ١٥٧)، الروضة (٣/ ٥٦٩).
(٩) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>