للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حجر عليّ سيدي) .. لم تجز معاملته ولو قال السيد: لم أحجر عليه في الأصح؛ لأنه العاقد، وهو يقول: إن العقد باطل، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص ٢٨٦]: (وفي الحَجْر قولُهُ وإن جحده السيد).

١٩٦٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥] و"الحاوي" [ص ٢٨٦]: (بسماع سيِّده أو بينةٍ أو شيوعٍ بين الناس) يقتضي أنَّه لا يجوز بخبر عدل واحد، قال السبكي: وينبغي أن يجوز؛ لأنه يحصل الظن وإن كان لا يكفي عند الحاكم.

١٩٦٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥]: (فإن باع مأذون له وقبض الثمن، فتلف في يده، فخرجت السلعةُ مستحقةً .. رجع المشتري ببدلها على العبد) أي: ببدل العين، وهو سهو، والذي في "الروضة" و"المحرر": (ببدله) (١) أي: بدل الثمن، وهو الصواب.

١٩٦٩ - قوله: (وله مطالبة السيد أيضًا، وقيل: لا، وقيل: إن كان في يد العبد وفاءٌ .. فلا، ولو اشترى سلعةً .. ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف)، ثم قال: (ولا يتعلق دين التجارة برقبته، ولا ذمة سيده) (٢) فما ذكره من أن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد مخالف لقوله قبله: إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف فى يد العبد وبثمن السلعة التى اشتراها أيضًا، وقد وقع الموضعان كذلك في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (٣)، واقتصر "الحاوي" على الموضع الأول فقال [ص ٢٨٦]: (وطولب بالديون [وإن عتق؛ كالعامل والوكيل] (٤) برب المال).

قال في "المطلب": ولا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة، والثاني على بيان محل الدفع؛ فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك.

قال السبكي والإسنوي: وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولًا هو طريقة الإمام (٥)، وأشار في "المطلب" إلى تضعيفها، وثانيًا هو طريقة الأكثرين ممن وقفت على كلامهم، فجمع الرافعي بينهما (٦)، فلزم منه ما لزم، وحمل شيخنا الإمام البلقيني قولهم: (إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد) على أن المراد: بسائر أمواله.

١٩٧٠ - قول "التنبيه" [ص ١٢٠]: (وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة، فإن بقي شيء .. اتبع به إذا عتق) يقتضي أنَّه لا يتعلق بما يكسبه قبل الحجر من احتطاب ونحوه،


(١) المحرر (ص ١٥٧)، الروضة (٣/ ٥٧٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٥).
(٣) المحرر (ص ١٥٧)، الروضة (٣/ ٥٧٠).
(٤) ما بين معقوفين زيادة من "الحاوي".
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٧٤).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>