للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العصر حتى تغرب (١)، وعدها في " التنبيه " و" الحاوي " خمسة، وعليه مشى الأكثرون ومنهم الرافعي حتى في " المحرر ": بعد الصبح، وبعد العصر، وعند الطلوع إلى الارتفاع، والاصفرار إلى الغروب، والاستواء (٢).

وقال في " شرح المهذب ": (إن عدها خمسة أجود؛ لأن من لم يصل الصبحَ حتى طلعت الشمس، أو العصرَ حتى غربت (٣) .. يكره له التنفل) (٤).

وهذا لا يفهم من عدها ثلاثة، وعدها الدارمي سبعة، فزاد اثنين فيهما وجهان، وهما: بعد طلوع الفجر إلى صلاته، وبعد الغروب إلى صلاتها.

٣٨٨ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (وبعد الصبح والعصر) أحسن منه قول " التنبيه " [ص ٣٧]: (بعد صلاة الصبح وصلاة العصر) وأحسن منهما قول " الحاوي " [ص ١٥٢]: (بعد فرض الصبح والعصر) وهذا مرادهما، وحينئذ .. فقد تناول إطلاقهم ما إذا صلى العصر في وقت الظهر جمعًا .. فإنه يكره النفل بعدها، كما حكاه البندنيجي عن نص الشافعي والأصحاب، كما في " الكفاية " في (باب صلاة المسافر)، ولا اعتبار بفتيا العماد ابن يونس: أن له التنفل في هذه الصورة، والظن به أنه لو رأى هذا النقل .. لم يُفْتِ بذلك.

٣٨٩ - قولهما: (ولا يكره فيها ما له سبب) (٥) أي: متقدم أو مقارن، فإن تأخر؛ كالإحرام، والاستخارة .. فيكره في الأصح.

ومقابله قوي، كما في " شرح المهذب " (٦)، وقد صرح في " الحاوي " بمسألة الإحرام، فقال [ص ١٥١]: (وتكره صلاة لا سبب لها؛ كالإحرام) فمثل بها لما لا سبب له، وكأن مراده: لا سبب لها موجود؛ فإن ركعتي الإحرام لهما سبب ولكن لم يوجد إلى الآن.

٣٩٠ - قول " المنهاج " في أمثلة ما له سبب [ص ٩١]: (وتحية) أي: إن دخل لا يقصدها، فإن دخل ليصلي التحية فقط .. فالأصح: المنع، قال الرافعي: (كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات) انتهى (٧).

فيستثنى هذا من الفوائت أيضاً، وهاتان الصورتان تردان أيضاً على إطلاق " التنبيه "


(١) المنهاج (ص ٩١).
(٢) التنبيه (ص ٣٧)، الحاوي (ص ١٥١)، فتح العزيز (١/ ٣٩٥)، المحرر (ص ٢٧).
(٣) كذا في النسخ، والذي في " المجموع ": (حتى اصفرت)، ولعله الصواب، والله أعلم.
(٤) المجموع (٤/ ١٥١).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٣٧)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٦) المجموع (٤/ ١٥٣، ١٥٤).
(٧) انظر " فتح العزيز " (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>