للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفائتة أدرك من الحاضرة ركعة في الوقت، وقلنا بالأصح: إن الكل أداء .. يقدم الفائتة، وقد صرح به ابن الرفعة، وفيه نظر؛ لأنهم: قالوا يحرم إخراج جزء من الصلاة عن الوقت على المذهب وإن كان الكل أداء، واعتبر في " الروضة " ضيق وقت الحاضرة لا خشية فواتها (١)، وهو أحسن؛ فإنه متى كان لو قدم الفائتة خرج جزء من الحاضرة عن الوقت وإن قل .. فقد ضاق وقت الحاضرة، واستثنى ابن يونس في " النبيه " من تقديم الأولى: أن تقام الحاضرة جماعة فيقدمها على الأولى، وسبقه إلى ذلك البغوي في " فتاويه "، والغزالي في " الإحياء " (٢)، ونقله الروياني عن والده، وأنه قال: يستحب له إعادة الحاضرة خروجاً من الخلاف (٣)، وذكر في " الروضة " من زيادته: أنه يرتب أيضاً، ويصليها منفرداً، وعلله: بأن الترتيب مختلف فيه، والقضاء قبل الأداء مختلف في جوازه .. فاستحب الخروج من الخلاف (٤).

٣٨٧ - قولهم: (وتكره الصلاة في الأوقات المعروفة) (٥) هي كراهة تحريم، كما نص عليه الشافعي في " الرسالة " (٦)، نقله في " المهمات "، وهو الأصح في " الروضة "، و" شرحي المهذب والوسيط " (٧)، وصحح في " التحقيق ": أنها كراهة تنزيه، وكذا في (الطهارة) من " شرح المهذب " (٨)، وذكر في " الحاوي ": أنها تبطل؛ أي: لا تنعقد (٩).

وظاهره: عدم انعقادها ولو قيل بكراهة التنزيه، وهو الذي في " شرح الوسيط " تبعاً لابن الصلاح (١٠)، واستشكله شيخنا في " المهمات " وغيره: بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد؟ وهو تلاعب، ولا إشكال فيه؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة .. يضاد الصحة؛ كنهي التحريم، كما هو مقرر في الأصول.

وحاصله: أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر، وإلا .. يلزم كون الشيء مطلوباً منهياً، ولا يصح إلا ما كان مطلوباً.

وقد عد " المنهاج " الأوقات ثلاثة: عند الاستواء، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد


(١) الروضة (١/ ٢٦٩).
(٢) إحياء علوم الدين (١/ ١٩٠).
(٣) انظر " بحر المذهب " (٢/ ١١٦).
(٤) الروضة (١/ ٢٧٠).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٣٧)، و" الحاوي " (ص ١٥١)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٦) الرسالة (ص ٣١٨).
(٧) الروضة (١/ ١٩٤)، المجموع (٤/ ١٥٩)، شرح الوسيط (٢/ ٣٣).
(٨) التحقيق (ص ٢٥٥)، المجموع (١/ ١٣٤).
(٩) الحاوي (ق ٨).
(١٠) شرح الوسيط (٢/ ٣٩)، وانظر " مشكل الوسيط " (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>