للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمرًا حقيقة عند الأكثرين، كما صرح به الرافعي (١).

فعبارة "الحاوي" أخصر، وقيد "المنهاج" من زيادته المسكر بالمائع (٢)، احتراز من الحشيش المسكر ونحوه؛ فإنه مع تحريمه طاهر.

وفي "المصباح": الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة.

وفي "التعليقة على الحاوي": أن البنج مخدر غير مسكر.

وفي "فوائد الرحلة" لابن الصلاح حكايته وجه عن صاحب "التقريب": أن ما كان من النبات سمًا قاتلًا يكون نجسًا، وأنه رد عليه بنص الشافعي.

وأورد بعضهم على "المنهاج": الخمر إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس باق.

وأجيب: بأنه حكم بنجاستها وهي مائعة، ولم يحدث ما يطهرها.

وأورد عليه أيضًا: إن دُرْديَّ الخمر؛ فإنه جامد مع نجاسته.

٢١٧ - قول "المنهاج" [ص ٨٠]: (وفرعهما) أي: فرع كل منهما، وكذا قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (والفرع) وأوضح منهما قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وما تولد منهما أو من أحدهما).

٢١٨ - قولهما والعبارة لـ"المنهاج": (وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) (٣) يستثنى أيضًا: الجنين يوجد ميتًا عند ذبح أمه.

والصيد يموت قبل أن تدرك ذكاته، وكذا موته بضغطة الكلب في الأصح، وتناول هذه الصور قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (والمأكولة)، وعند التحقيق لا يحتاج لاستثنائها؛ لأن الشرع جعل ذكاتها بذلك، فليست ميتة.

٢١٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (والآدمي) قد يفهم من استثناء جملته: نجاسة جزئه المنفصل، وإليه ذهب العراقيون أو جمهورهم، كما في "شرح المهذب" (٤)، والصحيح: الطهارة.

٢٢٠ - قولهم: (والقيء) (٥) أي: من آدمي وغيره سواء تغير أم لا، كما صححه في "شرح المهذب" (٦)، وهو ظاهر ما في "الشرح الصغير"، وفيما إذا لم يتغير .. وجه: أنه متنجس لا نجس العين.


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٨).
(٢) المنهاج (ص ٨٠).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"المنهاج" (ص ٨٠).
(٤) المجموع (١/ ٢٩٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"الحاوي" (ص ١١٧)، و"المنهاج" (ص ٨٠).
(٦) المجموع (٢/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>