للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشكل على الأول ما في "الروضة" وغيرها: أن البهيمة إذا ألقت الحب صحيحًا؛ فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت .. فهو طاهر العين، فيغسل ويؤكل، هالا .. فهو نجس (١).

٢٢١ - قول "المنهاج" [ص ٨٠]: (وروث) أحسن من تعبير "التنبيه": بـ (الغائط) (٢)، و"المحرر": بـ (العذرة) (٣) فإنهما مختصان بالآدمي، والروث أعم، وذكر في "الروضة" الروث، والعذرة معًا، ومثله: سرجين البهائم، وذرق الطير (٤).

نعم؛ إنفحة المأكول المذكى قبل أكل العلف طاهرة في الأصح، وقد ذكرها "الحاوي"، لكنه أطلق طهارتها بغير شرط (٥).

وأجيب عنه: بأنه لم يحتج لذكر التذكية؛ لتقريره بنجاسة الميتة، ولا لذكر أخذها قبل أكل العلف؛ لأنها متى أكلت غير اللبن .. لا تسمى إنفحة بل كرشًا، كما ذكره الجوهري وغيره (٦).

قال شيخنا الإِمام سراج الدين البلقيني: إن الإنفحة تطلق على كرش السخلة وعلى اللبن الذي فيها, ولا خلاف في طهارة عينها بالمعنى الأول، أما بالمعنى الثاني: فهي التي تعرض لها الرافعي والنووي، وصححا فيها الطهارة بالشرطين المذكورين (٧)، والأرجح: نجاستها؛ لأنها فضلة مستحيلة غير منتفع بها، ويمكن الاستغناء عنها بالتجبين بنفس الجلدة، وتعبير "الحاوي": بـ (الفضلة) يشمل الجميع فهو أولى (٨).

ويستثنى من كلامهم أمران:

أحدهما: فضلة رسول صلى الله عليه وسلم، فهي طاهرة مطلقًا، كما جزم به ابن القاص والبغوي، وصححه القاضي حسين، ونقله العمراني عن الخراسانيين، وصححه السبكي (٩).

قال شيخنا الإِمام سراج الدين البلقيني: (إن به الفتوى وإن حكى الرافعي والنووي عن الجمهور خلافه) (١٠).

ثانيهما: الدم الباقي على اللحم وعظامه، نقله في "شرح المهذب" عن أبي إسحاق الثعلبي


(١) الروضة (١/ ١٨).
(٢) التنبيه (ص ٢٣).
(٣) المحرر (ص ١٥).
(٤) الروضة (١/ ١٦).
(٥) الحاوي (ص ١١٨).
(٦) انظر "الصحاح" (١/ ٤١٣).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ٣٩)، و"المجموع" (٢/ ٥٢٥، ٥٢٦).
(٨) الحاوي (ص ١١٧).
(٩) انظر "البيان" (١/ ٧٧).
(١٠) انظر "فتح العزيز" (١/ ٣٨٣٦)، و"المجموع" (١/ ٢٩١، ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>