للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفسر من أصحابنا، وقال: (قَلَّ من تعرض له، وهو مهم؛ لمشقة الاحتراز منه؛ ولأن الله تعالى لم ينه عن كل دم، وإنما نهى عن المسفوح خاصة، وهو السائل) انتهى (١).

وقد يقال: هو معفو عنه لا طاهر.

ويستثنى أيضًا: ما لو أكلت بهيمة حبًا ثم ألقته صحيحًا وصلابته باقية، بحيث لو زُرع .. نبت؛ فإن عينه طاهرة، لكنه متنجس الظاهر فقط، وهو من جملة الروث.

٢٢٢ - قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (وماء القروح والنفاطات) أي: إن لم تتغير رائحته، كذا صححه الرافعي (٢)، وصحح النووي: الطهارة عند عدم التغير (٣)، وادعى بعضهم أنه مفهوم من اقتصار "التنبيه" على القيح (٤).

٢٢٣ - قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (لا البلغم -وهو: النازل من الدماغ- والنخامة) وهي من الصدر، وأما الخارج من المعدة .. فنجس, وقال بعضهم: هو رطوبة، وليس ببلغم ولا نخامة.

٢٢٤ - قوله: (وبيضه) (٥) أي: بيض المأكول، أما بيض غيره: ففيه الوجهان في منيّه، صحح الرافعي: النجاسة (٦)، وهو مفهوم "الحاوي"، وصحح النووي: الطهارة (٧).

٢٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (قيل: ومني غير الآدمي، وقيل: ومني ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي) ضعف كلًا من الوجهين، ومقتضاه: تصحيح طهارة المني مطلقًا، وكذا صححه النووي (٨).

لكن يستثنى منه: مني الكلب والخنزير وفرع أحدهما.

وصحح الرافعي: نجاسة مني غير الآدمي مطلقًا، وعليه مشى "الحاوي" (٩).

٢٢٦ - قولهما: (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) (١٠) وقول "الحاوي" [ص ١١٨]: (ولبن البشر) يشمل: الذكر والأنثى صغيرة كانت أو كبيرة، وهو موافق لتعبير ابن سراقة بـ (لبن بني آدم)، وفي "شرح الكفاية" للصيمري: ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها.


(١) المجموع (٢/ ٥١٥)، وانظر "الكشف والبيان" (٤/ ٢٠١).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٨، ٢٩).
(٣) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٥).
(٤) التنبيه (ص ٢٣).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ١١٨).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤١).
(٧) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٢).
(٨) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٢).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤١)، و"الحاوي" (ص ١١٨).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"المنهاج" (ص ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>