للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن يونس، وصاحب "البيان" في (الرضاع): لبن التي لم تستكمل تسع سنين نجس (١).

وقال ابن الصباغ: لبن الرجل نجس.

قال شيخنا الإِمام البلقيني: والأصح: طهارته، ونجاسة لبن الثور، ويتصور ذلك: بأن يكون خنثى، أو يخلق الله له أخلافًا، والفرق بينهما: زيادة الندور في لبن الثور بعدم الأخلاف.

وقال صاحب "الاستقصاء" في (البيع): لا يجوز بيع لبن الرجل وإن قلنا بطهارته؛ لامتناع شربه.

وقال ابن الصباغ وغيره: إن لبن الميتة نجس, وقال الروياني: هو طاهر يجوز شربه وبيعه، نقله عنه في (البيع) من "شرح المهذب" وأقره (٢).

٢٢٧ - قول "الحاوي" و"المنهاج" -والعبارة له-: (والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول؛ فطاهر) (٣) فيه أمران:

أحدهما: يستثنى من ذلك: ما لو قطع عضو أو جناح من مأكول؛ فإن شعره وريشه نجس تبعًا للعضو، وهي واردة أيضًا على مفهوم قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته)، وعليه إيراد آخر، وهو: أنه يقتضي نجاسة شعر الآدمي ولو قلنا بطهارة جثته، وصححه الماوردي وابن الرفعة (٤).

لكن الأصح: خلافه، ولعل "التنبيه" اكتفى بتصحيح طهارة ميتته عن إعادته في أجزائه، وعنه جواب آخر، وهو: أن قوله بعد هذا: (غير الآدمي) (٥) يعود إلى هذه المسألة أيضًا؛ لأن قاعدة الشافعي: عود المتعلقات المتعقبة مُجمل لجميعها.

ثانيهما: المسك طاهر، وكذا فأرته (٦) في الأصح، وقد استثناه في "الحاوي" (٧) فهو وارد


(١) البيان (١١/ ١٣٩).
(٢) انظر "بحر المذهب" (٦/ ٢٣٠)، و"المجموع" (٢/ ٥٢٥).
(٣) الحاوي (ص ١١٨)، و"المنهاج" (ص ٨٠).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٦٧، ٦٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣).
(٦) فأرة المسك: نافجته، قال عمرو بن بحر: سألت رجلًا عطارًا من المعتزلة عن فأرة المسك، فقال: ليس بالفأرة وهو بالخشف أشبه، ثم قال: فأرة المسك تكون بناحية تبت، يصيدها الصياد فيعصب سرتها بعصاب شديد وسرتها مدلاة، فيجتمع فيها دمها، ثم تذبح، فإذا سكنت .. قور السرة المعصرة، ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا بعد ما كان دمًا لا يرام نتنًا، قال: ولولا أن النبي قد تطيب بالمسك .. ما تطيبت به. انظر "لسان العرب" (٥/ ٤٢, ٤٣).
(٧) الحاوي (ص ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>