للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على "المنهاج"، لكن شرط طهارتها: انفصالها حال حياة الظبية، وإنما ذكر "الحاوي" المسك مع الأجزاء مع أنه من الفضلات؛ ليفرق بينه وبين فأرته.

٢٢٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (والعلقة في أحد الوجهين) الأصح: الطهارة، كما صرح به "المنهاج" (١)، قال شيخنا جمال الدين في "شرح المنهاج": (شرط طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي: أن يكونا من الآدمي؛ فإن مني غيره نجس عنده (٢)، والعلقة والمضغة أولى بالنجاسة من المني؛ ولهذا تردد في "المنهاج" في نجاستهما مع جزمه فيه بطهارة المني، وأما على تصحيح النووي طهارة المني المذكور .. ففيه نظر) (٣).

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ولك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني؛ فإنهما صارا أقرب إلى الحيوانية منه، وهو أقرب إلى الدموية منهما، قال: وأما جزمه بطهارة المني .. فهو في مني الآدمي، والشارح لم يفرض الكلام فيه، بل فرضه في غير الآدمي، والخلاف فيه، قال: وظاهر إطلاق الجمهور وتعليلهم يقتضي التعميم، إلا أنهم قاسوا الطهارة على المني، ولا يتمشى في غير الآدمية؛ فإن فيه خلافًا قويًا، صحح الرافعي: نجاسته، فكيف يقاس عليه؟ ) انتهى (٤).

ومفهوم "الحاوي": نجاسة مضغة غير الآدمي وعلقته؛ فإنه قال -عطفًا على الطاهرات-: (وأصله) (٥) .. فاقتضى أن أصل غيره نجس, وذلك شامل للمني والعلقة والمضغة.

وعبر "المنهاج" في المضغة بـ (الأصح) كما فعل في العلقة (٦)، لكنه عبر في "الروضة" بـ (الصحيح) (٧) وصحح في "شرح المهذب": القطع به (٨)، فعلى هذا كان ينبغي التعبير بالمذهب، ويوافقه حكايته "التنبيه" الخلاف في العلقة، وسكوته عن المضغة (٩).

وقد تُرَجَّح طريقة الوجهين في المضغة:

بأنها إما كميتة الآدمي، وفيها قولان.


(١) المنهاج (ص ٨٠).
(٢) أي: الرافعي. انظر "فتح العزيز" (١/ ٤١).
(٣) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٢).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٦٦)، و"فتح العزيز" (١/ ٤١).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ١١٨).
(٦) المنهاج (ص ٨٠).
(٧) الروضة (١/ ١٨).
(٨) المجموع (٢/ ٥١٦).
(٩) التنبيه (ص ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>