للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، وليس للجديد حجة من السنة؛ فالحديث الوارد بالإطعام ضعيف (١).

١٣٢٤ - قوله: (والولي: كلل قريبٍ على المختار) (٢) تبع في اختياره ابن الصلاح والقاضي مجلّيًا (٣)، وتوقف الإمام في أن المراد: الولاية، أو مطلق القرابة، أو بشرط العصوبة، أو الإرث، وقال: لا نقل عندي في ذلك (٤)، قال الرافعي: وأنت إذا فحصت عن نظائره .. وجدت الأشبه: اعتبار الإرث (٥)، وخالفه النووي، فاختار مطلق القرابة (٦)، وكلامهم يقتضي أنه لا نقل في المسألة، وليس كذلك؛ ففي "المهمات" عن القاضي أبي الطيب اعتبار القرابة، وعن الماوردي والبغوي وغيرهما اعتبار الإرث (٧).

١٣٢٥ - قوله: (ولو صام أجنبي بإذن الولي .. صح) (٨) كذا لو صام بوصية ممن عليه الصوم، كما صرح به الرافعي في (الوصية) (٩)، ولا يخفى تفريع الأمرين على القول القديم، وتناول هذا ما لو صام عنه ثلاثون إنساناً في يوم واحد عن جميع رمضان، قال النووي: ولم أر لأصحابنا فيه كلاماً، وذكر البخاري في "صحيحه" عن الحسن: أنه يجزئه، قال: وهو الظاهر (١٠).

١٣٢٦ - قوله: (ولو مات وعليه صلاةٌ أو اعتكافٌ .. لم يُفْعَلْ عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول) (١١) لم يبين حقيقة هذا القول، هل هو في فعله عنه أو في الفدية؛ وهو مختلف فيه، قال الرافعي: نقل البويطي أن الشافعي قال: يعتكف عنه وليّه، وفي رواية: يطعم عنه، وقال البغوي: لا يبعد تخريجه في الصلاة؛ فيُطعم لكل صلاة مدّ، وقال الجويني: كل يوم وليلة في الاعتكاف يُقابل بمُدٍّ، واستشكله الإمام بأن كل لحظةٍ عبادة تامة (١٢)، ونقل النووي عن القاضي عياض وأصحابنا الإجماع أنه لا يصلي عنه (١٣)، لكن الرافعي في (الوصية) أشار إلى وجه


(١) الروضة (٢/ ٣٨٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٨٤).
(٣) انظر "مشكل الوسيط" (٢/ ٥٥٢).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٦٢)
(٥) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٣٧).
(٦) انظر "الروضة" (٢/ ٣٨١).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٤٥٣)، و"التهذيب" (٣/ ١٨٠).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٨٤).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٣٠).
(١٠) انظر "المجموع" (٦/ ٣٩٤)، وصحيح البخاري (كتاب الصوم)، (باب من مات وعليه صوم) (٢/ ٦٩٠)
(١١) انظر "المنهاج" (ص ١٨٤).
(١٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٣٨)، و"نهاية المطلب" (٤/ ١٢٢)، و"التهذيب" (٣/ ١٨٢).
(١٣) انظر "المجموع" (٦/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>