للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتمال لمجرد الغسل، ولا قائل بلزومه عينًا.

رابعها: ذكر الذكر مثال لا تقييد.

١٨٦ - قول "الحاوي" [ص ١٣٣]: (وهو في فرج امرأة أو دبرها .. أجنب المشكل) لو قال: (أو دبر) .. كان أعم وأخصر؛ لشموله دبر الرجل والخنثى المشكل، فلا فرق في ذلك بين دبرهما ودبر المرأة.

١٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (ويحرم بها) أي: بالجنابة الحاصلة من دخول الحشفة أو خروج المني، أما ما قبله: فمحرماته تأتي في (باب الحيض).

١٨٨ - قولهما: (واللبث في المسجد) (١) هو خاص بالمسلم، كما صرح به "الحاوي" (٢)، وذكر "التنبيه" في (باب الجزية) الخلاف فيه (٣)، وذكر صاحب "التلخيص" من الخصائص: دخول المسجد جنبًا، ومال إليه النووي (٤)، ولم يذكره "الحاوي" في الخصائص.

ثم تستثنى: الضرورة، فلو خاف من الخروج على نفس أو مال .. جاز له اللبث.

قال الرافعي: (وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد) (٥)، وفهم النووي من لام الأمر: الوجوب، فقال في "أصل الروضة": (فيجب عليه التيمم) (٦)، وصرح به القفال في "فتاويه" والأستاذ أبو منصور البغدادي في "شرح المفتاح" وصاحب "التتمة"، لكن الرافعي لم يرده، بدليل قوله في "الشرح الصغير": (ويحسن أن يتيمم)، ويوافقه قول القاضي أبي الطيب فيمن أحدث ومعه مصحف ولم يجد الماء وهو قادر على التراب .. أن له حمله من غير تيمم، وصرح القفال في "فتاويه" في هذه الصورة بأنه يتيمم.

١٨٩ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (لا عبوره) أي: فهو جائز لحاجة، وإلا .. فالأصح: الكراهة، وقيل: خلاف الأولى، وصححه في "شرح المهذب" (٧)، وقيل: حرام، إلا ألَاّ يجد طريقًا سواه.

١٩٠ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (وقراءة القرآن) يستثنى من ذلك: إذا أتى بشيء من أذكاره؛ كقوله: (بسم الله، والحمد لله، وسبحان الذي سخر لنا هذا) بقصد الذكر أو بغير قصد، فإن


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨).
(٢) الحاوي (ص ١٣١).
(٣) التنبيه (ص ٢٣٩).
(٤) انظر "المجموع" (٢/ ١٩٨).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٨٦).
(٦) الروضة (١/ ٨٦).
(٧) المجموع (٢/ ١٧٦، ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>