للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصد القراءة فقط، أو مع الذكر .. حرم، وإليه أشار "الحاوي" بقوله [ص ١٣١]: (القراءة بقصدها)، و"المنهاج" بقوله [ص ٧٨]: (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن).

لكن التعبير بالأذكار يفهم أن قوله: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}، {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} ليس كذلك؛ فإنها ليست أذكارًا، وهو مقتضى ما في كتاب "الأذكار" للنووي (١)، وسوَّى في "شرح المهذب" بين النوعين (٢).

ويستثنى من كلامهم: فاقد الطهورين؛ فإنه يقرأ الفاتحة في صلاته وجوبًا، كما صححه النووي (٣)، وصحح الرافعي: المنع، وينتقل للذكر (٤).

ويلتحق بفاقد الطهورين: المتيمم في الحضر، كما في "المهمات" عن تعليق القاضي حسين و"الكافي" للخوارزمي.

١٩١ - قول "الحاوي" [ص ١٣١]: (ويزيد الحيض والنفاس القراءة بقصدها، ومكث المسجد كجنابة المسلم) يفهم: أن جنابة الكافر لا تحرّم شيئًا من ذلك، وهو كذلك في مكث المسجد، أما مس المصحف: فيمنع منه، كما في نواقض الوضوء من "شرح المهذب" (٥)، وقياسه: عدم تمكينه من قراءته جنبًا إذا قرأ بنفسه أو أقرأه غيره، حيث جاز تعليمه؛ بأن رُجي إسلامه.

١٩٢ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (نوى الغسل من الجنابة أو الحيض) ومثله: قول "الحاوي" [ص ١٣٢]: (نية رفع الجنابة أو الحيض) أي: نوى الغسل من الجنابة إن كان جنبًا، أو الحيض إن كانت حائضًا، وليس للتخير، فلو نوى أحدهما غير ما عليه .. صح مع الغلط دون التعمد، قاله النووي في "شرح المهذب" في آخر نية الوضوء (٦).

وكذا قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (نية رفع الجنابة) محمول على الجنب، ومقتضى كلام "الكفاية": أنه لا يرتفع النفاس بنية الحيض وعكسه مع التعمد، ومقتضى تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع: الصحة، كما بحثه شيخنا في "المهمات".

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ومن به سلس المني .. ينبغي ألَّا تكفيه نية الرفع على الصحيح، بل ينوي الاستباحة؛ كما في الوضوء) (٧).


(١) الأذكار (ص ٨، ٩).
(٢) المجموع (٢/ ١٨٧).
(٣) انظر "المجموع" (٢/ ١٨٥)، و"الأذكار" (ص ٩).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٨٥).
(٥) المجموع (٢/ ٨٩).
(٦) المجموع (١/ ٣٩٦).
(٧) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>