للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: العقد؛ ولذلك اقتصر "التنبيه" على قوله [ص ٩٠]: (لم يفسد العقد)، وهو مفهوم قول "الحاوي" عطفاً على البطلان [ص ٢٦٧]: (أو بشرط فيه غرض لا يوجبهُ).

وأما الشرط: ففي كلام أبي الطيب والمحاملي ما يقتضي صحته أيضاً، ويكون مُؤكداً لمقتضى العقد، وقد يفهم ذلك من تعبير "المنهاج"، وقال الرافعي وغيره: إنه لا يضر ولا ينفع (١)، وقال الإمام: الشرط هو ما اقتضى زيادة على مقتضى العقد (٢)، قال السبكي: وهو بحث لفظي.

١٧٥٧ - قول "التنبيه" [ص ٩٠]: (وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد، وليس فيه مصلحة للعاقد .. لم يصح العقد) أورد عليه: ما إذا شرط ما لا غرض فيه؛ كشرط ألَاّ يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الحرير؛ فإنه يلغو ولا يفسد العقد به، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٣)، وحكاه الرافعي عن الإمام والغزالي، ثم قال: لكن في "التتمة": أنه لو شرط ما يقتضي التزام ما ليس بلازم؛ كما لو باع بشرط أنه يصلي النوافل .. فإنه يفسد العقد؛ لأنه أوجب ما ليس بواجب، قال الرافعي: وقضية هذا فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير. انتهى (٤).

ونص في "الأم" على البطلان فقال: (فإذا باع الرجلُ الرجلَ العبد على ألَاّ يبيعه من فلان، أو على أن يبيعه من فلانٍ، أو على ألَاّ يستخدمه، أو على أن يُنفق عليه كذا وكذا، أو على أن يخارجه .. فالبيع كله فيه فاسد)، حكاه في "المهمات" وغيرها (٥).

واختار ابن الصلاح وابن الرفعة في قوله: (لا يأكل) أن يُقرأ بالتاء - ثالثة الحروف - خطاباً للمشتري؛ فإنه حينئذ لا غرض فيه ألبتة، وأما إذا قرئ بالياء - آخر الحروف - .. فقد ينازع في عدم الغرض، ويتخيل فيه الإفساد؛ لأنه ينفع العبد، فأشبه شرط إعتاقه (٦).

١٧٥٨ - قوله: (وان باع جارية وشرط حملها .. ففيه قولان) (٧) فيه أمران:

أحدهما: الأصح: الصحة، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٨).

ثانيهما: ذكر الجارية مثال، فكل حيوان كذلك، وعبر "المنهاج" بالدابة (٩)، وهو مثال


(١) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١١٥).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٣٧٦).
(٣) الحاوي (ص ٢٦٧)، المنهاج (ص ٢١٦).
(٤) فتح العزيز (٤/ ١١٥)، وانظر "نهاية المطلب" (٥/ ٣٧٦)، و" الوجيز" (١/ ٢٩٥).
(٥) الأم (٧/ ١٠١).
(٦) انظر "مشكل الوسيط" (٣/ ٧٤)، وفي حاشية (أ): (قال الإسنوي): وما قالاه بعيد عن السياق، لكنه صحيح نقلاً كما بينته. انتهى، أراد بالنقل: النص الذي أورده دالاً على البطلان).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٩٠).
(٨) الحاوي (ص ٢٦٨)، المنهاج (ص ٢١٦).
(٩) المنهاج (ص ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>