للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخ (١)، وأهمل قول "التنبيه" قبله [ص ١٢٧]: (وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث ... إلى آخره) ثم لو لم يكن إلا كلام "التنبيه" الأخير .. لم يكن مساويًا لما في "المحرر" لأنه إذا لم يشرط للفسكل شيئًا أو شرط له دون ما شرطه لمن قلبه .. لم يتناوله.

٥٦٥٢ - قوله: (وإن شرط للجميع وسوى بينهم) (٢) وكذا اقتصر في "التوشيح" على كلام "التنبيه" الثاني، وقال: الشرط لاثنين دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع ليس شرطًا للجميع، وعلى موافقة "الروضة" وغيرها جرى "الحاوي" فقال [ص ٦٣٩]: (يفضل الفسكل) فلم يشترط سوى كون الفسكل - أي: الأخير - مفضولًا (٣)، وذلك يصدق بالتسوية بين جميع من قبله، وهو ظاهر نص "الأم" و"المختصر" حيث قال: (فيجعل للسابق شيئًا معلومًا، وإن شاء جعل للمصلي (٤) والثالث والرابع ومن يليه بقدر ما رأى).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد عندنا: أنه يفسد من المسمى للثاني بحيث يحصل له من المسمى ما يسمى للثاني غالبًا ناقصًا عن الذي للأول، فلا يطلق الفساد كما أطلقه "المنهاج"، ولا الصحة كما في "الروضة" فإن جواز التسوية يؤدي إلى أن كلًا منهما لا يجهد على أن يسبق فيفوت المقصود، ولم يفسد العقد كله؛ لأن الصفقة يمكن تفريقها بخلاف العرايا إذا عقد على خمسة أوسق، ثم استشهد بأن الأصح في المسابقة الفاسدة: استحقاق السابق ما يتسابق بمثله في تلك المسابقة غالبًا، ثم أوّل النص المتقدم: بأن قوله: (ما رأى) أي: على وجه يحرض على الحرص على السبق، قال: وإنما يحصل ذلك بتفضيل كل سابق على مسبوقه. انتهى.

وقال النشائي: ظني أن ما في "المحرر" سبق قلم (٥)، واقتصر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عليه (٦)، وكان ينبغي أن يذكر معه تصحيح "الروضة" أيضًا؛ فقد عرفت أنه المعتمد.

٥٦٥٣ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧، ١٢٨]: (وإن شرط للجميع وسوى بينهم .. لم يجز، وإن فاضل فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي ثمانبة .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص ٦٣٩]: (يفضل الفسكل) فإنه يدل على أنه


(١) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١١٧).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٢٧).
(٣) الروضة (١٠/ ٣٥٣).
(٤) المصلي: تالي السابق، يقال: صلى الفرس، إذا جاء مصليًا وهو الذي يتلو السابق؛ لأن رأسه عند صلاه؛ أي: مغرز ذنبه. انظر "مختار الصحاح" (ص ١٥٤).
(٥) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١١٧).
(٦) تذكرة النبيه (٣/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>