للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز أن يشرط له أيضًا لكن دون من قبله، وقال النووي في "التحرير": يقع في أكثر النسخ: للسابق عشرة وللمصلي تسعة وللمجلي ثمانية، وفيما ضبطناه عن نسخة المصنف: للمجلي تسعة وللمصلي ثمانية وكلاهما خلاف المعروف في اللغة وكتب الفقه، وهو أن المجلي هو السابق، والمصلي الثاني والثالث التالي ... إلى آخره. انتهى (١).

وأجيب عن "التنبيه": بأن ما ذكره من كون المجلي ثانيًا والمصلي ثالثًا هو ما ذكره الثعالبي في "فقه اللغة" (٢) فلا اعتراض عليه إذًا.

٥٦٥٤ - قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (والسبق في الخيل إذا استوت أعناقها: أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأُذُن وغبره، وإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك فى الإبل .. اعتبر السبق بالكاهل) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح في الخيل: اعتبار العنق استوت أعناقها أو اختلفت، وعليه مشى "المهذب" و"المنهاج" و"الحاوي" (٣)، قالوا: فإن استوى الفرسان في طول العنق؛ فمن سبق ببعض العنق .. فهو السابق، وإن اختلفا؛ فإن سبق الأقصر عنقًا أو الأطول بأكثر من قدر الزيادة .. فهو السابق، وإلا .. فلا، واستدركه النووي في "تصحيحه" بلفظ الصواب (٤)، فاقتضى عدم الخلاف فيه، لكن نقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ في "الشامل": أنه جزم بما في "التنبيه"، قال: وذكر الإمام في "النهاية" ما يقتضيه (٥).

وحمل شيخنا في "تصحيح المنهاج" اعتبارهم العنق في الخيل على ما إذا لم ترفع أعناقها عند العدو، فإن رفعت أعناقها عند العدو .. فالاعتبار في سبقها بالكتد، واستشهد على ذلك: بأنه في "الروضة" وأصلها فرق بين الإبل والخيل؛ بأن الإبل ترفع أعناقها في العدو، فلا يمكن اعتباره، والخيل تمدها (٦)، ومقتضاه: ما ذكرناه، وجعله بعد ذلك هذا التفصيل وجها ضعيفًا لا يلائم هذا الفرق، ووقع في "تصحيح" شيخنا الإسنوي: أن الأصح في "الروضة" في الخيل عند اختلاف العنق: اعتباره بالرأس كذا رأيته بخطه، وهو سبق قلم نبهت عليه؛ لئلا يغتر به، ويدل أنه سبق قلم قوله: بالرأس أيضًا؛ فإن المذكور قبله: العنق، فأراد أن يقول: بالعنق أيضًا، فسبق قلمه (٧).


(١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٢٦).
(٢) فقه اللغة (ص ٢٢٥)، ونقل الثعالبي عن الجاحظ والفراء: أن أولها السابق ثم المصلي، ولم يذكر المجلي.
(٣) المهذب (١/ ٤١٧)، الحاوي (ص ٦٣٩)، المنهاج (ص ٥٤٢).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٣٩١).
(٥) نهاية المطلب (١٨/ ٢٤٩).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ١٨٧)، الروضة (١٠/ ٣٥٩).
(٧) تذكرة النبيه (٣/ ٢٠٠) وفيه: (بالعنق أيضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>