للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الصيمري (١)، وذكره شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عاطفًا على ما عبر فيه بالأصح (٢)، فاقتضى خلافًا فيه.

٥٦٤٢ - قولهما: (فليس لأحدهما فسخه) (٣) محله فيما إذا كان بغير سبب، فلو ظهر بالعوض المعين عيب .. فله الفسخ.

٥٦٤٣ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (ولا الامتناع من إتمامها) و"المنهاج" [ص ٥٤١]: (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) محله فيما إذا كان منضولًا أو ناضلًا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، أما إذا لم يمكن .. فله الامتناع؛ لأنه ترك حق نفسه.

٥٦٤٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١]: (ولا زيادةٌ ونقصٌ فيه، ولا في مال) أكثر فائدة من قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (ولا الزيادة فيها) وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": في الزيادة والنقص في العمل هو بالنسبة لمن التزم المال من المتعاقدين، فأما غيره .. فيجوز له ذلك إذا طلبه ورضي به الملتزم، ثم قال: فإن قيل: الملتزم قد لزم العقد في حقه، فلا ينبغي أن يجوز فيه زيادة في العمل ولا نقص؛ كالمكاتب ليس له النقص من المال ولا الزيادة فيه وإن رضي السيد، مع أن العقد في حقه جائز، ثم قال: قلنا: ذاك بالنسبة إلى المال ونحن نقول به، أما بالنسبة إلى العمل زيادة ونقصًا .. فلا يمنع بالتراضي على هذا، قال: ولم أر من تعرض له.

٥٦٤٥ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها) محله: فيما إذا كان العوض في الذمة، فإن كان عينًا .. لم يصح الرهن بها كما هو مذكور في الرهن، وأما الضمان؛ فإن التزم الضامن تسليم العوض وهو في يد باذله .. صح على الصحيح، وهو كالخلاف في كفالة البدن، وإن ضمن قيمتها لو تلفت .. لم يصح في الأصح، وذلك معروف في (باب الضمان).

٥٦٤٦ - قوله: (ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء) (٤) و"الحاوي" [ص ٦٤١]: (وعِلْم المبدأ والغاية) أوضح من قول "المنهاج" [ص ٥٤١]: (عِلْم الموقف والغاية) فإن لفظ الموقف مجمل وإن كان مراده به: المكان الذي يقفان عنده ليبتدأ منه، وقد يرد عليهم ما لو شرطا غاية وقالا: (إن لم يتفق السبق عندها .. فإلى غاية أخرى عيناها) .. فإنه يجوز في الأصح، وقد يحمل الانتهاء في عبارة "التنبيه" والغاية في عبارة "المنهاج" و"الحاوي" على الجنس دون التوحيد، ويشترط تساويهما فيهما؛ أي: في المبدأ والغاية، فلا يجعل لأحدهما مبدأ وللآخر


(١) انظر "الروضة " (١٠/ ٣٥٠).
(٢) تذكرة النبيه (٣/ ١٩٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٢٧)، و"المنهاج" (ص ٥٤١).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>