للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٣٧ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (وفي الحمار والبغل قولان) الأظهر: جوازه، وعليه مشى "المنهاج" (١)، وهو داخل في تعبير "الحاوي" بالدابة (٢).

٥٦٣٨ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل) وقول "الحاوي" [ص ٦٣٩]: (المسابقة في جنس) يستثنى منه: البغل والحمار .. فالأصح: جواز المسابقة بينهما، ومقتضى إيراد "الكفاية": ترجيح المنع، ومفهوم "الحاوي": جواز المسابقة بين مختلفي النوع، وصرح به "التنبيه"، وقال أبو إسحاق: إن تفاوت نوعان؛ كالعتيق والهجين من الخيل، والنجيب والبختي من الإبل .. لم يجز، قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون أرجح، فإن كان الجواز أشهر (٣).

قال النووي: قول الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبقه، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يُرد به هذا، فإن أراده .. ارتفع الخلاف (٤).

٥٦٣٩ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (وفي الصُّراع - أي: وهو بضم الصاد كما في "الكفاية" - وجهان) الأصح: المنع، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٤١]: (لا طير وصراع في الأصح) ولا يخفى أن الخلاف مع العوض، ويجوز بدونه قطعًا.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نص الشافعي في "الأم" على ذلك؛ فلا ينبغي التعبير عنه بالأصح.

٥٦٤٥ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (المسابقة على عوض كالإجارة في أحد القولين) هو الأظهر، وعليه يدل قول "التنبيه" بعد ذلك [ص ١٢٨]: (إنه لو مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه، وإن لم يكن له وارث .. استأجر الحاكم)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٤١]: (الأظهر: أن عقدهما لازم)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص ٦٤١]: (وجائزة للمحلِّل) وهو وارد على إطلاقهما.

ويرد على "التنبيه" أن مقتضى التشبيه بالإجارة أنه يجب على الملتزم للمال من المتسابقين تسلميه لصاحبه قبل المسابقة كالأجرة في عقد الإجارة المطلق، وليس كذلك؛ لخطر شأن المسابقة، ولا يرد ذلك على "المنهاج" و"الحاوي".

٥٦٤١ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (تصح ممن تصح منه الإجارة) يستثنى منه المرأة كما تقدم


(١) المنهاج (ص ٥٤١).
(٢) الحاوي (ص ٦٣٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ١٨٦).
(٤) انظر "الروضة" (١٠/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>