للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٣٤ - قوله: (لا على بندق) (١) تبع الرافعي فيه البغوي (٢)، وفي "الكفاية": أنه لا خلاف فيه، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح: جوازه، وحكاه عن الماوردي (٣)، ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف) (٤)، ثم أجاب عنه: بأن الخذف: الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين؛ ولا تحصل به نكاية في العدو، بخلاف رمي البندق بالقوس؛ فإن فيه نكاية كنكاية المسلة، فيرجح فيه الجواز.

٥٦٣٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١]: (وتصح المسابقة على خيل) لم يذكر تبعًا لأصله الإبل، وقد ذكرها "التنبيه" و"الحاوي" (٥)، ولا خلاف فيها، وأورد شيخنا في "تصحيح المنهاج" على إطلاقهم الخيل: أن محله فيما تعتاد المسابقة به، فغيره لا يظهر بالمسابقة عليه فروسية .. فلا يجوز أخذ السبق عليه، وفي زيادة "الروضة": عن الدارمي وجهان في أنها تختص بما يسهم له، وهو الجذع أو الثني أو نطرده في الصغير أيضًا (٦).

٥٦٣٦ - قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (وفي الفيل وجهان) الأصح: جوازه، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" إلا إنه عبر فيه بالأظهر (٧) .. فاقتضى أن الخلاف فيه قولان، وكذا في "المحرر" (٨)، والذي ذكره الرافعي في "الشرح" أنه وجهان، ويقال: قولان (٩)، وعبر في "الروضة" بالمذهب (١٠).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نصوص الشافعي في "الأم" و"المختصر" تقتضي منع المسابقة عليه (١١)، وهو الأظهر، وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب: إنه ظاهر المذهب، وحكاه المحاملي عن عامة أصحابنا.

قلت: وحكاه سليم في فروعه عن أكثرهم.


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٤١).
(٢) انظر " "التهذيب" (٨/ ٧٦)، و"فتح العزيز" (١٢/ ١٧٧).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٨٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٦٢)، ومسلم (١٩٥٤).
(٥) التنبيه (ص ١٢٧)، الحاوي (ص ٦٣٩).
(٦) الروضة (١٠/ ٣٥٢).
(٧) الحاوي (ص ٦٣٩)، المنهاج (ص ٥٤١).
(٨) المحرر (ص ٤٧٠).
(٩) فتح العزيز (١٢/ ١٧٤).
(١٠) الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(١١) الأم (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠)، مختصر المزني (ص ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>