للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوطء) يتناول ما إذا بادر الزوج فسلم المهر فامتنعت من التمكين، وإنما يرجع فيه تفريعاً على أنه يجبر على ذلك كما صرح به "المنهاج" (١)، أما إذا قلنا: لا يجبر .. فلا يرجع على الأصح؛ لأنه متبرع بدفعه كمعجل الدين المؤجل، وقد يفهم من عبارة "الحاوي" أنه ليس للصغيرة والمجنونة بعد الوطء بتسليم الولي الامتناع بعد زوال النقص، وهو الذي بحثه شيخنا كما تقدم قريباً.

٣٧٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٦]: (ولا تسلم صغيرة) أي: لا تطيق الوطء؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٤٧٧]: (وتمهل لتطيق)، وقد يفهم ذلك من قول "المنهاج" بعده [ص ٣٩٦]: (ولا مريضة حتى يزول مانع الوطء) فينه راجع إليهما؛ فدل على أن المراد: صغر يمنع الوطء، وفي معنى المريضة: الهزيلة التي تتضرر بالوطء، فلو قال: سلموها لي ولا أقربها .. قال الغزالي: لا يجاب (٢)، وقال البغوي: يجاب في المريضة دون الطفلة (٣).

٣٧٤٧ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (ويستقر بالموت أو الدخول) أوضحه "المنهاج" بقوله [ص ٣٩٦]: (ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض) وكذا قال "الحاوي" [ص ٤٧٧]: (بالوطء وإن حرم) ودخل في عبارتهما الوطء في الدبر، وخرج بها المباشرة فيما دون الفرج، وهو الأصح فيهما.

وأورد في "المهمات" على الأصحاب: أنهم اكتفوا في الاستقرار بالوطء ولا بد معه من قبض العين؛ لأن المشهور: أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد كالمبيع كما قالوا: إن المبيع قبل القبض غير مستقر، وإن كان الثمن قد قبض .. فكذلك الصداق.

قلت: المراد بالاستقرار هنا: الأمن من سقوط كل المهر أو بعضه بالتشطر، وفي البيع: الأمن من الانفساخ؛ فالمبيع إذا تلف قبل القبض .. انفسخ البيع، والصداق المعين إذا تلف قبل القبض .. لم يسقط المهر بل يجب بدل البضع، وهو مهر المثل على ضمان العقد، وبدل المعين على ضمان اليد؛ فافترق البابان، والله أعلم.

٣٧٤٨ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (لا بخلوة في الجديد) (٤) يفهم أن مقابله: تقررها بمجرد الخلوة، وهو الأصح تفريعًا عليه، وقيل: أثر الخلوة تصديقها إذا ادعت الوطء، ويشترط خلوها من مانع حسي؛ كجب ورتق، وعادي؛ كحضور ثالث، وفي الشرعي؛ كالحيض


(١) المنهاج (ص ٣٩٦).
(٢) انظر "الوسيط" (٥/ ٢٢٥).
(٣) انظر "التهذيب" (٥/ ٥٢١)، وفي (ج): (وفي "الوسيط" (٥/ ٢٢٥): المنع فيهما؛ لأنه ربما وطئ فيصير زانٍ، وهذا موافق لإطلاق الكتاب).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٦٦)، و "المنهاج" (ص ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>