للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٠ - قولهم: (ويصلى ركعتين) (١) يستثنى منه: وقت الكراهة، فلا يفعلهما فيه على الأصح.

١٤٤١ - قول " الحاوي " [ص ٢٤٥]: (وتأدّت بفريضةٍ) كذا في " الروضة " وأصلها (٢)، وقال في " شرح المهذب ": فيه نظر؛ لأنها مقصودة، فلا تندرج كسنة الصبح. انتهى (٣).

ويشهد له قوله في " الأم ": (أَحْبَبْتُ له أن يصلي نافلة، فإن أَهَلَّ في إِثْرِ مكتوبةٍ أو في غير إثر صلاةٍ .. فلا بأس) (٤).

وكذا تتأدى بالسنة الراتبة كما ذكره القاضي حسين، وعليه الإشكال المتقدم، وفي " الكفاية " عن الماوردي وغيره: أن استحباب الركعتين إذا لم يكن إحرامه في وقت فريضة أو راتبة، وإلا .. صلى ذلك، ثم أحرم (٥).

١٤٤٢ - قول " المنهاج " [ص ١٩٦]: (الأفضل: أن يُحْرِمَ إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا) عبارة " المحرر ": (دابته) (٦) وهي أشمل، ولكن أراد في " المنهاج ": التبرك بلفظ الحديث، وتناول ذلك كله قول " التنبيه " [ص ٧١]: (فإذا بدأ بالسير .. أحرم)، ويستثنى من ذلك: الإمام الذي يخطب يوم السابع؛ فإنه يندب أن يخطب محرمًا، فيتقدم إحرامه على سيره بيوم، قاله الماوردي (٧).

١٤٤٣ - قولهما: (ويستحب إكثار التلبية) (٨) قال " الحاوي " [ص ٢٤٥]: (لا في طواف القدوم) أي: فإنه لا يستحب التلبية فيه، وذكره في " المنهاج " بعد ذلك (٩)، وكذا السعي وطواف الإفاضة والوداع أيضًا، وخص القدوم بالذكر للخلاف فيه، ولو حُذِفَ القدوم وأُطْلِقَ الطواف .. لكان أحسن، كما في " التنبيه "، ولا يلبي في الطواف، قال القاضي أبو الطيب: وتكره التلبية في الأخلية ومواضع النجاسات.

١٤٤٤ - قول " المنهاج " [ص ١٩٦]: (وَرَفْعُ صَوْتهِ بها) محله: في الرجل، أما المرأة ..


(١) انظر " التنبيه " (ص ٧١)، و" الحاوي " (ص ٢٤٥)، و" المنهاج " (ص ١٩٦).
(٢) فح العزيز (٣/ ٣٨١)، الروضة (٣/ ٧٢).
(٣) المجموع (٧/ ١٩٨).
(٤) الأم (٢/ ٢٠٥).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ٨٠).
(٦) المحرر (ص ١٢٤).
(٧) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ١٦٦).
(٨) انظر " التنبيه " (ص ٧١)، و " المنهاج " (ص ١٩٦).
(٩) المنهاج (ص ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>