للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦ - قولهم: (إن من تيمم للفرض .. صلى به النفل) (١)، قال الروياني في "الفروق": (يستثنى: ما إذا تيمم الجنب وصلى فرضًا ثم أحدث ووجد ما يكفي الوضوء فقط، وقلنا: لا يجب استعمال الناقص .. فإنه يتيمم للفرض، ولا يصلي به النفل، ولا يصح تيمم لفرض دون نفل إلا في هذه الصورة) انتهى.

وفيه نظر.

٣٠٧ - قول "المنهاج" في المسألة [ص ٨٤، ٨٥]: (على المذهب) في إطلاقه نظر؛ لأن محل تصحيح القطع بالجواز: في النافلة التي بعد الفرض، أما التي قبله: ففيها قولان، أصحهما: الصحة.

٣٠٨ - قوله: (أو نفلًا أو الصلاة .. تَنَفَّلَ لا الفرض على المذهب) (٢) فيه أمور:

أحدها: أنه سوى بين الصورتين، وليسا سواء؛ فإن في نية الصلاة وجهين:

أحدهما: كَنِيَّتِهما، وأصحهما: كَنِيَّة النفل.

الثاني: أن طريقة الخلاف في النفل أصح، وتصحيحها لا يفهم من إطلاق المذهب.

الثالث: أن جواز التنفل من زيادته على "المحرر"، والخلاف جار فيه أيضًا، فيعاد قوله: (على المذهب) إليهما.

٣٠٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (ومسح الوجه) أي: كما في الوضوء، فيتناول مسترسل اللحية على الأظهر؛ كالوضوء، ويرد عليه: أنه لا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر وإن خف، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (٣).

٣١٠ - قولهم: (مع المرفقين) (٤) هو المذهب الجديد، وفي القديم: إلى الكوعين فقط، واختاره النووي دليلًا؛ لصحة حديث عمار فيه (٥)، وأحاديث الجديد متكلم فيها.

٣١١ - قول "الحاوي" [ص ١٣٩]: (والترتيب بين المسحتين) أي: لا بين النقلين، وصرح به في "المنهاج" فقال [ص ٨٥]: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) وأورد عليه: أنه إن قرئ بالرفع والتنوين .. أوهم عود الخلاف إلى الإيصال إلى المنبت أيضًا، ولا يحسن؛ لضعف مقابله؛ ولأنه ليس في "المحرر"، وإن قرئ بالفتح .. أوهم عدم مشروعيته بالكلية، ولا تردد في أنه مطلوب للخروج من الخلاف.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢١)، و "الحاوي" (ص ١٤٠)، و "المنهاج" (ص ٨٤).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٨٥).
(٣) الحاوي (ص ١٣٩)، المنهاج (ص ٨٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٠)، و "الحاوي" (ص ١٣٩)، و "المنهاج" (ص ٨٥).
(٥) انظر "المجموع" (٢/ ٢٤١ - ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>