للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي التي يبطل فيها الغسل، وهذا الفرق ينتقض بالوضوء؛ فإن موجب إحداثه واحد، ولو تعمد نية غير ما عليه .. لم يصح في الأصح، وقد نوزع في دعوى "الروضة" القطع في صورة الغلط؛ لما حكي من مخالفة البويطي والربيع (١).

٣٠٤ - قول "الحاوي" و "المنهاج" - والعبارة له -: (وبجب قرنها بالنقل) (٢) المراد به: الضرب، كما في "شرح المهذب" (٣) و "الكفاية"، أو فصل اليد عن الضرب مغبرة، كما ذكره السبكي ورجحه شيخنا شهاب الدين بن النقيب؛ لأن النقل: التحويل، وبه يحصل، قال: والأول أشبه بالقصد لا بالنقل، فمن يعد القصد ركنًا .. يوجب النية عند الضرب؛ ليقرنها به لا بالنقل (٤).

٣٠٥ - قول المذكورين: (وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه) (٥) هذا هو المنقول في كتب الرافعي والنووي (٦)، وقال شيخنا في "المهمات": المتجه: الاكتفاء باستحضارها عند النقل والمسح ولو عزبت بينهما، واستشهد يقول أبي خلف الطبري في "شرح المفتاح": وقت النية في التيمم: أن ينوي عند القصد إلى التراب، ويكون ذاكرًا للنية عند مسح الوجه، وصحح شيخنا الإِمام سراج الدين البلقيني: الاكتفاء بالنية عند مسح الوجه، وقال: إنه لا سلف للبغوي في وجوب قرنها بالنقل وإدامتها إلى مسح الوجه، والذي في "تعليق شيخه القاضي حسين": حكايته وجهين:

أحدهما: الاكتفاء بها عند النقل.

والثاني: عند المسح.

وعبر "المنهاج" هنا بالصحيح (٧)، وعبر في "الروضة" بالأصح (٨)، وقال في "الكفاية": (أفهم الشيخ بتقديم لفظ الضرب على النية: الاكتفاء بمقارنتها أول المسح، وصرح به في "المرشد"، والذي أورده الرافعي والنووي خلافه) (٩).

قلت: ما ذكره من الإفهام ممنوع؛ لأن الواو لا تدل على ترتيب ولا معية.


(١) انظر "مختصر البويطي" (ق ١٠).
(٢) الحاوي (ص ١٣٨)، المنهاج (ص ٨٤).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٢٠٦).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ١٣٨)، و "المنهاج" (ص ٨٤).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٤٥)، و "الروضة" (١/ ١١٢)، و "المجموع" (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٧) المنهاج (ص ٨٤).
(٨) الروضة (١/ ١١٢).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٤٥)، و "الروضة" (١/ ١١٢)، و "المجموع" (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>