للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصل .. نوى وردده؛ فإنه في هذه الصوره قصد ولم ينقل، ولما صحح الرافعي في هذه الصورة: عدم الصحة .. علله بعدم القصد (١)، والأولى: أن يعلل بعدم النقل.

٣٠١ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (نقل التراب) أي: بنفسه أو مأذونه، كما صرح به " الحاوي " (٢)، وقد ذكره "المنهاج" في نفس التيمم لا في النقل، وشرطه: أن ينوي الميمَّم -بفتح الميم - عند ضرب الميمِّم - بكسرها - على التراب، وإلا .. لم يصح قطعًا.

٣٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس .. كفى في الأصح) صورة الأولى: أن يزيل ما مسح به وجهه ثم يطرأ عليه تراب فينقله إلى اليد، وإلا .. كان المنقول مستعملًا لا يجزئ على الصحيح.

واقتصر "الحاوي" على الثانية (٣)، ولم يصرح "التنبيه" بذكر نقل ولا قصد، إلا أنه يفهم من قوله: (ثم يضرب بيديه على التراب) (٤).

٣٠٣ - قولهما: (وينوي استباحة الصلاة) (٥) لو قالا: (استباحة مفتقر إلى التيمم) كما في "الحاوي" (٦) وكما قالا في الوضوء .. لكان أحسن وأعم.

ولو نوى ما يُنْدَبُ له الطهارة .. فينبغي أن يجيء فيه الخلاف في الوضوء، وأولى بالمنع، وقال ابن الرفعة: (قضيته: التسوية بين من عليه حدث أصغر وأكبر، حتى لو عين أحدهما خطأ .. لا يضر) هذا كلامه في "الكفاية" هنا، وفرّق في أول صفة الغسل - لمَّا ذكر أن الصحيح: أن المغتسل إذا نوى غير ما عليه؛ كمن عليها حيض فنوت رفع الجنابة .. أنه لا يصح - بين ذلك والتيمم؛ بأن المتيمم إذا استباح الصلاة من الجنابة وحدثه الأصغر .. فإنه يجزئه؛ لأن المحدثين بالنسبة إلى المتيمم على حد واحد؛ لأنه لا يختلف الواجب منه بسببهما.

وأشار لهذا الفرق في "الروضة"، فقال: (ولو تيمم بنية الاستباحة ظانًا أن حدثه أصغر فبان أكبر وعكسه .. صح قطعًا؛ لأن موجبهما واحد، وإن تعمد .. لم يصح في الأصح، ذكره المتولي) انتهى (٧).

لكن كلام صاحب "الكفاية" في صفة الغسل يقتضي الإجزاء مع العمد أيضًا؛ لأن حالة العمد


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٣٤).
(٢) الحاوي (ص ١٣٨).
(٣) الحاوي (ص ١٣٨).
(٤) التنبيه (ص ٢٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٠)، و "المنهاج" (ص ٨٤).
(٦) الحاوي (ص ١٣٨).
(٧) الروضة (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>