للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس بصواب كما قال النووي (١)، لكن سبقهما إليه ابن الأعرابي كما حكاه عنه الصيدلاني، وقاله القاضي حسين والجوهري في " الصحاح " في أحد جوابيهما (٢).

٤٦٢٣ - قولهما: (والهاشمة: ما تهشم العظم) (٣) أي: بعد الإيضاح، وقد أوضحه " التنبيه " بقوله [ص ٢٢٤]: (وإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح .. لزمه خمس من الإبل).

٤٦٢٤ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (والمنقلة: ما لا تبرأ إلا بنقل العظم) قال في " الكفاية ": أي: يُنْقَل ما أزالته الجناية عن موضعه ليرد إلى موضعه كما قال البندنيجي والماوردي (٤)، أو بنقله عن الرأس بالكلية كما دل عليه كلام " المختصر " فإنه قال: تكسره حتى يتشظى فينقل من عظمه ليلتئم (٥)، وعبارة " المنهاج " [ص ٤٧٥]: (ومنقلة تنقله) وعبارة " أصل الروضة ": وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، ويقال: هي التي تكسر وتنقل، ويقال: هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام، والفراشة: كل عظم رقيق، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف (٦).

٤٦٢٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٥]: (ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارنٍ أو أذنٍ ولم يُبِنْهُ .. وجب القصاص في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أنه يقتضي أن الخلاف في ذلك وجهان، وهو في " الروضة " وأصلها في الأخيرتين قولان وفي الأولى وجهان (٧)، لكن نص في " الأم " و" المختصر " في الأولى على إيجاب القصاص، ومقتضى كلام " الأم " أنه اتفاق (٨).

ثانيها: سيأتي من كلام شيخنا الإمام البلقيني أن الأكثرين على أنه لا قصاص في الأليتين وإن أوضح العظم، قال: فيمكن استثناؤه من الإيضاح، ويمكن ألَّا يستثنى؛ لأنه ليس بإيضاح كامل، ولانفراد الأليتين بحكم مستقل.

ثالثها: لا معنى للتقييد بما إذا لم يُبِنْه؛ فإنه لو أبانه .. وجب القصاص أيضًا بخلافٍ، وعبر عنه في " الروضة " بقوله: على الصحيح (٩).


(١) انظر " الروضة " (٩/ ١٧٩)، وقال الدكتور عبد العظيم الديب: (الصواب مع الإمام والغزالي، وأهل اللغة يشهدون لهما لا للإمام النووي ... ) انظر حاشية " نهاية المطلب " (١٦/ ١٨٧).
(٢) الصحاح (٣/ ١٢٠٩).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٢٤)، و " المنهاج " (ص ٤٧٥).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ٢٣٥).
(٥) مختصر المزني (ص ٢٤٥).
(٦) الروضة (٩/ ١٨٠).
(٧) فتح العزيز (١٠/ ٢٠٩، ٢١٠)، الروضة (٩/ ١٨٣).
(٨) الأم (٦/ ٨)، مختصر المزني (ص ٢٤٢).
(٩) الروضة (٩/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>