للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٢٤ - قول " المنهاج " [ص ٤٤١]: (ولولد غيره: " لست ابن فلان " صريح، إلا لمنفيٍّ بلعان) فيه أمران:

أحدهما: قيده " الحاوي " فقال عطفًا على النفي [ص ٥٢٤]: (وللمنفيِّ إن قصد نفيه شرعًا) أي: فإن أراد تصديق الزوج في دعواه زناها .. فقاذف، وهذا لا ينافي كلام " المنهاج " لأنه نفى عن هذه الصورة الصراحة، وذلك يصدق بما ذكره " الحاوي "، لكن عبارته أحسن؛ لإفصاحها بالمقصود.

ثانيهما: محل ذلك: ما إذا كان قبل أن يستلحقه النافي، فإن كان بعد استلحاقه .. فهو قذف صريح، وهذا وارد على " الحاوي " أيضًا.

قال الرافعي: وقد يقال: إذا كان أحد التفاسير المقبولة أن الملاعن نفاه .. فالاستلحاق بعد النفي لا ينافي كونه نفاه، فلا يبعد ألَّا يُجعل صريحًا ويقبل التفسير به (١).

قال النووي: هذا حسن من وجه، وهو قبول التفسير، وضعيف من وجه، وهو قوله: ليس بصريح، والراجح فيه: ما قاله صاحب " الحاوي ": أنه قذف عند الإطلاق، فيحد من غير سؤال، فإن ادعى احتمالًا ممكنًا؛ كقوله: لم يكن ابنه حين نفاه .. قبل بيمينه ولا حد، قال: والفرق بينه وبين ما قبل الاستلحاق: أنه لا يحد هناك حتى يسأل؛ لأنه كناية (٢).

٤٢٢٥ - قول " التنبيه " [ص ٢٤٣]: (وإن قال: " أنت أزنى الناس " .. لم يحد من غبر نية) قد يفهم أنه يحد فيما إذا نوى أن الناس كلهم زناة وهو أزنى منهم، والجمهور على خلافه، لتحقق كذبه؛ ولذلك أفصح " الحاوي " بالمراد، فقال [ص ٥٢٤]: (وأنث أزنى من الناس وفيهم زناة) وينفي هذا التوهم عن " التنبيه " أنه صرح بعد ذلك بأنه لو قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زنا: .. عزّر (٣).

٤٢٢٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٤٣]: (وإن قال: " زنى بدنك " .. لم يحد على ظاهر النص، وقيل: يحد، وهو الأظهر) لا يحتاج مع تصريحه بالأظهر إلى بيان الراجح.

وقوله: (إن الأول ظاهر النص) لا يقتضي ترجيحه، والمراد: أنه ظاهر النص في القديم.

٤٢٢٧ - قوله: (وإن قال: " وطئك فلان وأنت مكرهة " .. فقد قيل: يعزر، وقيل: لا يعزر) (٤) الأول هو الأصح.


(١) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٤٦).
(٢) الروضة (٨/ ٣٢٠)، وانظر " الحاوي الكبير " (١١/ ٩٠).
(٣) التنبيه (ص ٢٤٤).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>