للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما صححوه من أنه لا حد في التعريض وإن نوى القذف.

ثانيهما: قد يفهم من قوله: (وهما في الخصومة) أنهما إذا لم يكونا في خصومة .. لا يكون كناية، وليس كذلك، وإنما أراد: أن الخصومة لا تصيره صريحًا كما صار إليه مالك رحمه الله.

٤٢٢٠ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٠]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٥٢٥]: (وقوله: " زنيت بكِ " إقرارٌ بزنًا وقذفٌ) رأي الإمام أنه ليس صريحًا في القذف؛ لاحتمال كون المخاطب مكرهًا (١).

قال الرافعي: وهذا قوي؛ ويؤيده أنه لو قال لها: (زنيت مع فلان) .. كان قاذفًا لها دون فلان، قال: والمعروف في المذهب الأول (٢).

٤٢٢١ - قولهما أيضًا: (ولو قال لزوجته: " يا زانية "، فقالت: " رنيت بكَ " أو " أنت أزنى مني " .. فقاذفٌ وكانيةٌ) (٣) قال شيخنا الإمام البلقيني: ظاهره أنها ليست مقرةً بالزنا أيضًا، وهو المنصوص في " الأم " و" المختصر " (٤)، واتفق عليه الأصحاب، ولكنه مشكل؛ لأن قولها (٥) إقرار صريح بالزنا، وجعلوا (بك) صريحًا في القذف إذا كان ابتداء كلام، وجعلوا الجواب بذلك رافعًا لصريح الإقرار بالزنا، والظاهر القذف، وكان ينبغي ألَّا يكون رافعًا لصريح الإقرار بالزنا.

٤٢٢٢ - قولهم في الصرائح: (زنى فرجك) (٦) وفي " المنهاج " و" الحاوي ": (أو ذكرك) محله: في غير الخنثى المشكل، فأما فيه: فإنما يكون صريحًا إذا جمعهما، فلو اقتصر على أحدهما .. فقال صاحب " البيان ": مقتضى المذهب: أنه كإضافته إلى اليد (٧)، حكاه عنه الرافعي في (باب حد القذف)، وارتضاه (٨)، والنووي من زيادته هنا، وأقره (٩).

٤٢٢٣ - قول " التنبيه " [ص ٢٤٣]: (وإن قال: " زنا يدك أو رجلك " .. لم يحد) أي: إن لم ينو القذف، ولهذا ذكر " المنهاج " أنه كناية (١٠)، فهي أحسن من عبارة " التنبيه " لأنها قد توهم عدم الحد مطلقًا.


(١) انظر " نهاية المطلب " (١٥/ ٨٧).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٣٧).
(٣) انظر " الحاوي " (ص ٥٢٥)، " المنهاج " (ص ٤٤٠).
(٤) الأم (٥/ ٢٩٤)، مختصر المزني (ص ٢١٣).
(٥) أي: قولها: (زنيتُ).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٢٤٣)، و " الحاوي " (ص ٥٢٤)، و " المنهاج " (ص ٤٤١).
(٧) البيان (١٢/ ٤١٢).
(٨) انظر " فتح العزيز " (١١/ ١٦٨).
(٩) انظر " الروضة " (٨/ ٣١٧).
(١٠) المنهاج (ص ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>