للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" منع الإقرار بالمال (١)، وهذا في الدنيا، فأما بينه وبين الله تعالى .. فيلزمه بعد فك الحجر إن كان صادقًا فيه.

٢٢٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (وكذا بإتلاف المال في الأظهر) كذا حكي الخلاف في "المحرر" و"الروضة" وأصلها هنا قولين (٢)، وحكياهما في (القسامة) وجهين، وقالا: سبقا في الحجر (٣)، وهذا يقتضي أن المعتمد هو المذكور هنا.

٢٢٣٥ - قوله: (ويصح نفيه النسب بلعانٍ) (٤) لا حاجة لتقييده باللعان؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف، ولا لعان هناك.

٢٢٣٦ - قوله: (وحكمه في العبادة كرشيد) (٥) أي: الواجبة، أما المالية التي ليست واجبة؛ كصدقة التطوع وغيرها .. فليس هو فيها كرشيد.

٢٢٣٧ - قوله: (وإذا أحرم بحجٍّ فرضٍ .. أعطي الوليّ كفايته لثقةٍ يُنفق عليه في طريقه) (٦) فيه أمور:

أحدها: أنه يفهم أنه لا يعطي قبل الإحرام، وليس كذلك، بل إذا سافر لذلك وأخر الإحرام للميقات .. أعطي أيضًا.

ثانيها: تناول حج الفرض حجة الإسلام والقضاء والنذر قبل الحجر، وكذا النذر بعده إن جعلناه كواجب الشرع، وفي القضاء الواجب في السفه وجهان.

ثالثها: ينبغي حذف اللام من قوله: (لثفة) لأن (أعطي) يتعدي لاثنين بنفسه.

٢٢٣٨ - قوله: (وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة .. فللولي منعه) (٧) فيه أمران:

أحدهما: أن صورة المسألة: أن يحرم به حال الحجر، فلو أحرم به قبله ثم حجر عليه .. فكالفرض.

ثانيهما: أن تعبيره تبعًا للرافعي هنا يقتضي منعه من السفر (٨)، وعبرا في الحج: بأن له


(١) التنبيه (ص ١٠٣)، الحاوي (ص ٣١٢).
(٢) المحرر (ص ١٨٠)، فتح العزيز (٥/ ٧٨)، الروضة (٤/ ١٨٥).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٧)، الروضة (١٠/ ٥).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٨) انظر "المحرر" (ص ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>