للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه يجب قضاء مدة الردة ولو كانت في زمن الجنون في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٢٢٨]: (وجنون غير المرتد) وهو مفهوم من إطلاقهما قضاء زمن الردة، فصار بين إثباتهما قضاء الردة ونفيهما قضاء الجنون عموم وخصوص من وجه لا يمكن الحكم لأحدهما إلا بدليل خارجي، فأحسن "الحاوي" باستثناء زمن الردة من الجنون.

١٣١٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (وإن بلغ الصبي أو قدم المسافر وهما صائمان .. فقد قيل: يلزمهما إتمام الصوم) هو الأصح، وعليه جرى "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وقوله: (وعندي: اْنه يلزم المسافر دون الصبي) (٢) هو قول ابن سريج، وقال النووي في "التصحيح": فيهما خلاف تركه المصنف (٣).

قال النشائي: هو ممنوع؛ فهذا اللفظ ظاهر في الخلاف، وإن إلزام الإتمام لهما ضعيف عنده، وإن سُلّم .. فقوله: (وعندي) كذا في مقابلة ذلك خلاف، وهو ثابت في الصبي، وللفرق وجهٌ، وهو أهلية المسافر للفرض، ولم أر له موافقاً. انتهى (٤).

١٣١٩ - قوله: (فإن قامت البينة بالرؤية يوم الشك .. وجب عليهم قضاؤه، وفي إمساك بقية النهار قولان، الأظهر: وجوبه) (٥) وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" لكنه عبر بقوله: (والأظهر: أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان) (٦)، فقيّد محل الخلاف بأن يكون أكل، ومقتضاه: أن حكم من لم يأكل بخلافه إما مجزوم فيه بالوجوب - وهو الذي يقتضيه نقل "الكفاية" عن الأكثرين - أو فيه خلاف مرتب، وأولى بالوجوب، والذي في "أصل الروضة" عن "التتمة": أن القولين فيما إذا بأن أنه منه قبل الأكل، فإن بان بعده: فإن لم نوجبه هناك .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان، أصحهما: الوجوب (٧)، وعبارة "المحرر": (أصبح مفطراً) (٨)، وهي أعم من الأكل؛ فإن تارك النية مفطر، وصوب في "المهمات" ما في "المنهاج" فإن الأكثرين على القطع بالوجوب إذا لم يأكل، وفي "الروضة": إن الممسك ليس في صوم (٩)، وعبارة الرافعي: ليس في عبادة (١٠)، ولا يلزم من


(١) الحاوي (ص ٢٢٨)، المنهاج (ص ١٨٣).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٦٦).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٢٢).
(٤) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٥٩).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٦٥).
(٦) الحاوي (ص ٢٢٩)، المنهاج (ص ١٨٤).
(٧) الروضة (٢/ ٣٧٢).
(٨) المحرر (ص ١١٤).
(٩) الروضة (٢/ ٣٧١).
(١٠) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>